للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحقيقة أنّ هذا الرأيَ إن لم يكن أشهر الآراء في هذه المسألة فهو لا يَقِلّ شهرةً عن القول الأول: الذي قال به المالكية (١)، والشافعية (٢)، فالقول الأول: هو وجوب مسح أعلى الخف، وأنّ مسح أسفله مستحب.

والقول الثاني: وهو الرأي الذي يقابل هذا القول بالنسبة للعلماء من حيث الكثرة هو قول الحنفية (٣) والحنابلة (٤) ومن معهم (٥)، وهم جمعٌ غفيرٌ من العلماء، يرون: الاقتصار على ظاهر الخف، أي: أن الواجب هو مسح أعلى الخف، ولا يُسْتَحبُّ مسحَ أسفله، وسنعرف أدلة كل فريق.

* قوله: (وَشَذَّ أَشْهَبُ، فَقَالَ: إِنَّ الوَاجِبَ مَسْحُ البَاطِنِ، أَوِ الأَعْلَى أَيُّهُمَا مَسَحَ) (٦).

قال أشهب: إنَّ الواجب مسحُ الأسفل ويُستحبُّ مسح أعلاه، وعلى كلا الأمرين هو يوجب مسح الأسفل، وهذا يعتبر رأيًا شاذًا، وأنّه لا وجهة له، لكنَّ الصحيحَ أنَّ له وجهةَ نَظَرٍ نُبيّنها إن شاء الله.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ لآثَارِ الوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ،


(١) تقدم نقل مذهبهم.
(٢) تقدم نقل مذهبهم.
(٣) تقدم نقل مذهبهم.
(٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١١٨١١) حيث قال: "ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه كجورب وجرموق … دون أسفله، أي: الخف وعقبه، فلا يجزي مسحهما عن مسح ظاهره، بل ولا يسن مسحهما مع مسح ظاهره".
(٥) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١٠٥) حيث قال: "وقالت طائفة: يمسح على ظهورهما، روي هذا القول عن قيس بن سعد، وأنس، وبه قال الحسن، وعروة، والنخعي، وعطاء، والشعبي … وبه قال … والأوزاعي".
(٦) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (١/ ٩٩) حيث قال: "وقال سحنون، وابن حبيب: ولو مسح أسفله فقط، أعاد أبدًا، وحكى محمد بن عبد الحكم، أن أشهب قال: يجزئه ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>