(٢) تقدم نقل مذهبهم. (٣) تقدم نقل مذهبهم. (٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١١٨١١) حيث قال: "ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه كجورب وجرموق … دون أسفله، أي: الخف وعقبه، فلا يجزي مسحهما عن مسح ظاهره، بل ولا يسن مسحهما مع مسح ظاهره". (٥) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١٠٥) حيث قال: "وقالت طائفة: يمسح على ظهورهما، روي هذا القول عن قيس بن سعد، وأنس، وبه قال الحسن، وعروة، والنخعي، وعطاء، والشعبي … وبه قال … والأوزاعي". (٦) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (١/ ٩٩) حيث قال: "وقال سحنون، وابن حبيب: ولو مسح أسفله فقط، أعاد أبدًا، وحكى محمد بن عبد الحكم، أن أشهب قال: يجزئه ذلك".