(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٧٠)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٤٣٦) عن المغيرة بن شعبة، قال: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بال، ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة، حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الخفين". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ١٧) حيث قال: "والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع يبدأ من رؤوس أصابع الرجل إلى الساق، وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١١٨) حيث قال: "فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه ثم يمرهما على مشطي قدميه إلى ساقيه هذا صفة المسح المسنون … فإن بدأ في المسح من ساقه إلى أصابعه أجزأه".