للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه بداية ونهاية التكبير، فمِن هنا وقع الخلاف بين العلماء، والخلاف يدور حول الآيتين اللتين ذكرنا: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الحج: ٢٨]، {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: ٢٠٣]، الخلاف يدور حول مفهوم هاتين الآيتين، فالذين قالوا من أهل العلم: إنه ينتهي بعصر يوم التشريق الأخير يقولون: إن آية {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} المراد بالذكر فيها: إنما هو عند رؤية الهدايا والأضاحي، لأنه {فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} التي هي العَشر، ولذلك يقولون: أول العشر لا يَرد فيه التكبير، وهناك {فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} هي أيام التشريق، إذًا أيام التشريق يُكَبَّر فيها.

* قوله: (فَلَمَّا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِي ذَلِكَ اخْتَلَفَ مَنْ بَعْدَهُمْ. وَالأَصْلُ فِي هَذَا البَابِ: قَوْلُه تَعَالَى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: ٢٠٣]. فَهَذَا الخِطَابُ -وَإِنْ كَانَ المَقْصُودُ بِهِ أَوَّلًا أَهْلَ الحَجِّ- فَإِنَّ الجُمْهُورَ رَأَوْا أَنَّهُ يَعُمُّ أَهْلَ الحَجِّ وَغَيْرَهُمْ).

لأن الخطاب عام يشمل الحُجَّاجَ وغيرَ الحُجَّاج.

* قوله: (وَتُلُقِّيَ ذَلِكَ بِالعَمَلِ، وَإِنْ كَانُوا اخْتَلَفُوا فِي التَّوْقِيتِ فِي ذَلِكَ، وَلَعَلَّ التَّوْقِيتَ فِي ذَلِكَ عَلَى التَّخْيِيرِ، لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى التَّوْقِيتِ، وَاخْتَلَفُوا فِيهِ. وَقَالَ قَوْمٌ (١): التَّكْبِيرُ دُبُرَ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين - (رد المحتار) " (٢/ ١٧٩) حيث قال: " (قوله: بلا فصل يمنع البناء)، فلو خرج من المسجد، أو تكلم عامدًا أو ساهيًا، أو أحدث عامدًا - سقط عنه التكبير، وفي استدبار القبلة روايتان. ولو أحدث ناسيًا بعد السلام: الأَصَح أنه يُكبر، ولا يخرج للطهارة. "فَتْح". (قوله: أدى بجماعة) خرج القضاء في بعض الصور، كما يأتي والانفراد، وفيه خلافهما".
مذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ١٠٤) حيث قال: "وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة وسجودها البَعدي من ظهر يوم النَّحر لا نافلة ومقضية فيها =

<<  <  ج: ص:  >  >>