للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا رأي لبعض العلماء، وقالوا: إن ذلك مقصور على مَن صلى في جماعة، أما من صلى منفردًا فلا، والصحيح أن التكبير يكون لمن صَلَّى في جماعة ولمَن صلى في غير جماعة، ولا شك أن من المعلوم أنه لا ينبغي للمسلم أن يصلي منفردًا إلا أن يكون معذورًا، أما غير صاحب الأعذار فلا يجوز له أن يصلي صلاة الجماعة المفروضة وحده، وإنما يصليها مع الجماعة؛ لأن صلاة الجماعة واجبة.

* قوله: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي صِفَةِ التَّكْبِيرِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ؛ فَقَالَ مَالِكٌ (١) وَالشَّافِعِيُّ (٢): يُكَبِّرُ ثَلَاثًا: (اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ)).


= مطلقًا. (ش): أي: ويندب لكل مُصَلٍّ، ولو امرأة، أو مسافرًا، أو أهل بادية صَلَّى في جماعة أو وحده - أن يُكبر عقب خمس عشرة فريضة وقتية؛ أولها: صلاة الظهر من يوم النحر، وآخرها صلاة الصبح من اليوم الرابع، وهو آخر أيام التشريق على المشهور".
مذهب الشافعية، يُنظر: "حاشية البجيرمي على الخطيب" (٢/ ٢٢٣، ٢٢٤) حيث قال: " (و) يكبر (في) عيد (الأضحى خلف صلاة الفرائض) والنوافل ولو فائتة، وصلاة جنازة (مِن) بعد صلاة (صبح يوم عرفة إلى) بعد صلاة (العصر من آخر أيام التشريق) الثلاثة للاتِّباع".
مذهب الحنابلة يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٥٩) حيث قال: " (ولا) يُكبر (مَن صلى وحده)، لقول ابن مسعود: "إنَّما التكبير على مَن صلى جماعة"، رواه ابن المنذر، ولأنه ذِكر مختص بوقت العيد فأشبه الخطبة". وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٤٣٦).
(١) يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ٣٩٥) حيث قال: " (والتكبير) الذي يكبره الناس (دبر الصلوات) له صفتان: إحداهما: (اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر). والثانية أشار إليها بقوله: (وإن جمع مع التكبير تهليلًا وتحميدًا فحسن)؛ أي: مُستحب، ثم بين صفة الجمع بقوله: (يقول إن شاء ذلك: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر وللَّه الحمد"، وقد روي عن مالك هذا) من رواية ابن عبد الحكم، واستحبها ابن الجلاب".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٥٩٤، ٥٩٥) حيث قال: " (وصيغته المحبوبة)؛ أي: المسنونة، كما في "المحرر": (اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر) ثلاثًا في (الجديد)، كذا ورد عن جابر وابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهم، وفي =

<<  <  ج: ص:  >  >>