مذهب الشافعية، يُنظر: "حاشية البجيرمي على الخطيب" (٢/ ٢٢٣، ٢٢٤) حيث قال: " (و) يكبر (في) عيد (الأضحى خلف صلاة الفرائض) والنوافل ولو فائتة، وصلاة جنازة (مِن) بعد صلاة (صبح يوم عرفة إلى) بعد صلاة (العصر من آخر أيام التشريق) الثلاثة للاتِّباع". مذهب الحنابلة يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٥٩) حيث قال: " (ولا) يُكبر (مَن صلى وحده)، لقول ابن مسعود: "إنَّما التكبير على مَن صلى جماعة"، رواه ابن المنذر، ولأنه ذِكر مختص بوقت العيد فأشبه الخطبة". وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٤٣٦). (١) يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ٣٩٥) حيث قال: " (والتكبير) الذي يكبره الناس (دبر الصلوات) له صفتان: إحداهما: (اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر). والثانية أشار إليها بقوله: (وإن جمع مع التكبير تهليلًا وتحميدًا فحسن)؛ أي: مُستحب، ثم بين صفة الجمع بقوله: (يقول إن شاء ذلك: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر وللَّه الحمد"، وقد روي عن مالك هذا) من رواية ابن عبد الحكم، واستحبها ابن الجلاب". (٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٥٩٤، ٥٩٥) حيث قال: " (وصيغته المحبوبة)؛ أي: المسنونة، كما في "المحرر": (اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر) ثلاثًا في (الجديد)، كذا ورد عن جابر وابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهم، وفي =