مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٣٩٨) حيث قال: " (قوله: وفِطر قبله في الفِطر)؛ أي: لأجل أن يُقارن فطره إخراج زكاة فطره المأمور بإخراجها قبل صلاة العيد. (قوله: على تمر وترًا) ظاهره: أنهما مندوب واحد، والظاهر: أن كل واحد منهما مندوب مستقل، وقوله: (على تمر)؛ أي: إن لم يجد رطبًا، فإن لم يجدهما حَسَا حَسَوات من ماء. كذا قَرَّر شيخُنا. (قوله: وإن لم يُضح) تعليل التأخير بقولهم: "ليكون أول طُعمته مِن كَبد أضحيته" يُفيد عدم ندب التأخير لمن لم يُضح، لكنهم ألحقوا مَن لا أضحية له بمن له أضحية صونًا لفعله -عليه الصلاة والسلام- وهو تأخيره الفطر فيه عن الترك". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٥٩٢) حيث قال: " (ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة)، والأفضل: كون المأكول تمرًا وترًا، فإن لم يأكل ما ذكر في بيته، ففي الطريق، أو المصلى إن تيسر، (ويُمسك) عن الأكل (في) عيد (الأضحى) حتى يُصَلَّي للاتِّباع، وليتميز عيد الفطر عما قبله الذي كان الأكل فيه حرامًا، وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته، فإنه كان محرمًا قبلها أول الإسلام بخلافه قبل صلاة عيد الأضحى، والشرب كالأكل، ويُكره له ترك ذلك"، كما نقله في "المجموع" عن نص "الأم". مذهب الحنابلة يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٥١) حيث قال: " (و) يُسن (الأكل فيه)، أي: عيد الفطر (قبل الخروج إليها)؛ أي: الصلاة (تمرات وترًا)؛ لقول بريرة: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يَخرج يوم الفطر حتى يُفطر، ولا يَطعم يوم النَّحر حتى يُصلي"، رواه أحمد. . .، وفي "شرح الهداية": (وهو)؛ أي: الأكل فيه (آكد من الإمساك في الأضحى، و) يُسن (الإمساك في الأضحى حتى يصلي) لما تقدم؛ (ليأكل من أضحيته، والأَوْلَى مِن كبدِها)؛ لأنه أسرع تناولًا وهضمًا (إن كان يُضحي، وإلا خُيِّر) بين أكله قبل الصلاة وبعدها. نَصَّ عليه؛ لحديث الدارقطني عن بريرة: "وكان لا يأكل يوم النَّحر حتى يرجع؛ فيَأكل من أضحيته"، وإذا لم يكن له ذِبح لم يُبال أن يأكل".