مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٦٧٧) حيث قال: " (وندب إخراجها بعد الفجر وقبل الصلاة)؛ أي: صلاة العيد". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ١١٢) حيث قال: " (ويسن أن لا تؤخر عن صلاته)؛ أي: العيد للأمر به قبل الخروج إليها في "الصَّحيحين"، والتعبير بالصلاة جرى على الغالب مِن فعلها أول النهار، فإن أُخِّرت استحب الأداء أول النهار؛ للتوسعة على المُستحقين. قال الإسنوي: ويمكن أن يقال باستحباب تأخيرها؛ لانتظار قريب أو جار ما لم يخرج الوقت على قياس زكاة المال". اهـ. وهو حسن. تنبيه: لو عَبَّر المصنف بقوله: ويُسن أن تخرج قبل صلاة العيد، كما في "التنبيه" لكان أولى، فإن تعبيره ليس فيه ندب تقديمها على الصلاة، بل هو صادق بإخراجها مع الصلاة، وظاهر الحديث يرده، وأيضًا ليس في كلامه تصريح بأنه يُسن إخراجها يوم العيد دون ما قبله، وصرح القاضي أبو الطيب وغيره بأن الأفضل إخراجها يوم الفطر، ويُكره تأخيرها عن الصلاة. مذهب الحنابلة يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٢٥٢) حيث قال: " (والأفضل: إخراجها)؛ أي: الفِطرة (يوم العيد قبل الصلاة أو قدرها) في مَوضع لا يصلى فيه العيد؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمَر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" في حديث ابن عمر، وقال جمع: الأفضل أن يُخرجها إذا خرج إلى المصلى".