مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٦٧٧) حيث قال: "قوله: [أي صلاة العيد]: أي: فالمندوب إخراجها قبل الغُدو للمصلى، لكن إن أداها قبل الصلاة وبعد الغدو للمصلى فقد كفى في المستحب". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٢٥٢) حيث قال: " (ويجوز تقديمها)؛ أي: الفطرة قبل العيد بيوم أو يومين. نص عليه؛ لقول ابن عمر: "كانوا يُعطون قبل العيد بيوم أو يومين"، رواه البخاري (فقط)، فلا تجزئ قبله بأكثر من يومين؛ لفوات الإغناء المأمور به في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أغنوهم عن الطَّلب هذا اليوم"، رواه الدارقطني". (٢) معنى حديث أخرجه أبو داود (١٦٠٩) وغيره عن ابن عباس، قال: "فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرَّفث، وطُعمة للمساكين؛ مَن أَدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مَقبولة، ومَن أَدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".