للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يومين (١)، لكن هذا هو الوقت الأفضل، فإن أخرجها بعد ذلك فهي صدقة من الصدقات (٢).

إذًا هذا هو الوقت، فإذا ما أُخِّرت صلاة الفطر تَمَكَّن المسلمون من إخراج زكواتهم؛ هذا واحد.

بالنسبة لصلاة عيد الأضحى يُعَجَّل بها؛ حتى يتمكن الناس من العودة إلى ذبح نُسكهم؛ أي: ضحاياهم؛ ليكون عندهم متسع من الوقت.

ينبغي للمسلم أن يُفطر على تمرات، كما فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل الخروج لصلاة عيد الفطر، أمَّا صلاة الأضحى فلا؛ حتى يكون أول ما يتناول إنَّما هو من أضحيته؛ اقتداء برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وليس ذلك من الواجبات، لكن ذلك أمر مستحب.

* قوله: (وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ على غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّتِي مَشَى عَلَيْهَا).

هكذا فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كان إذا خرج من طريق خالفه؛ فرجع من


(١) وهو مذهب المالكية والحنابلة؛ لفعل ابن عمر الذي أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٣٢٩) عن نافع قال: "إن كان ابن عمر يُخرج زكاة الفطر قبل أن يَخرج إلى المصلى حين يجلس الذين يَقبضونها، وذلك قبل الفطر بيوم أو يومين".
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٦٧٧) حيث قال: "قوله: [أي صلاة العيد]: أي: فالمندوب إخراجها قبل الغُدو للمصلى، لكن إن أداها قبل الصلاة وبعد الغدو للمصلى فقد كفى في المستحب".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٢٥٢) حيث قال: " (ويجوز تقديمها)؛ أي: الفطرة قبل العيد بيوم أو يومين. نص عليه؛ لقول ابن عمر: "كانوا يُعطون قبل العيد بيوم أو يومين"، رواه البخاري (فقط)، فلا تجزئ قبله بأكثر من يومين؛ لفوات الإغناء المأمور به في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أغنوهم عن الطَّلب هذا اليوم"، رواه الدارقطني".
(٢) معنى حديث أخرجه أبو داود (١٦٠٩) وغيره عن ابن عباس، قال: "فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرَّفث، وطُعمة للمساكين؛ مَن أَدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مَقبولة، ومَن أَدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".

<<  <  ج: ص:  >  >>