(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين - (رد المحتار) " (٢/ ١٦٩) حيث قال: " (قوله: من طريق آخر)؛ لما رواه البخاري: "أنه كان -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كان يوم عيد خَالَفَ الطريق"، ولأن فيه تكثير الشهود؛ لأن أمكنة القربة تشهد لصاحبها". مذهب المالكية، يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" للشيخ خليل (٢/ ٨٧، ٨٨) حيث قال: " (والرجوع من طريق أُخرى)؛ لما رواه البخاري، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كان يوم العيد خَالَفَ الطريق"، وروى أبو داود وابن ماجه نحوه. واختلف في العلة فقيل: لإظهار الشعائر، وإرهاب الكفار. وقيل: لتشهد له الطريقان بذلك. وقيل: ليتصدق على أهل الطريقين. وقيل: لتعم بركتُه الفريقين. وقيل: لتصافحه الملائكة من الجهتين. وقيل: خوفًا من أن تكون الكفار كَمنت له كمينًا. وقيل: ليسأله أهل الطريقين عن أمر دينهم. وقيل: لئلا يَزدحم الناس في الطريق. وقيل: لِتَكثر الخُطى إلى المسجد". مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٥/ ١٢) حيث قال: " (واختلفوا) في سبب ذهابه -صلى اللَّه عليه وسلم- في طريق ورجوعه في طريق آخر. (فقيل): كان يذهب في أطول الطريقين، ويرجع في الآخر؛ لأن الذهاب أفضل من الرجوع، (وقيل): كان يتصدق في الطريقين. (وقيل): كان يتصدق في طريق، ولا يبقى معه شيء فيرجع في آخر؛ لئلا يسأله سائل فيرده. (وقيل): ليشرف أهل الطريقين. (وقيل): ليشهد له الطريقان. (وقيل): ليُعَلِّم أهل الطريقين ويفتيهم. (وقيل): ليُغيظ المنافقين بإظهار الشِّعار. (وقيل): لئلا يَرصده المنافقون فيؤذوه. (وقيل): للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا ونحو ذلك. وقيل: كان يخرج في الطريق الأول خلق كثير فيَكثر الزحام، فيرجع في آخر". مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٨٩) حيث قال: "وقال بعض أهل العلم: إنما فعل هذا قصدًا لسلوك الأبعد في الذهاب؛ ليَكثر ثوابه وخطواته إلى الصلاة. ويعود في الأقرب؛ لأنه أسهل وهو راجع إلى منزله. وقيل: كان يُحب أن يَشهد له الطريقان. وقيل: كان يُحب المساواة بين أهل الطريقين في التَّبرك بمروره بهم، وسرورهم برؤيته، وينتفعون بمسألته. وقيل: لتحصل الصدقة ممن صحبه على أهل الطريقين من الففراء. وقيل: لتبرك الطريقين بوطئه عليهما".