(٢) يُنظر: "المدونة" (١/ ٤١٨) لابن قاسم؛ حيث قوله: "فقلت له فإن قرأها بعد العصر أو بعد الصبح أيسجدها؟ قوله: إن قرأها بعد العصر والشمس بيضاء نقية لم يدخلها صفرة رأيت أن يسجدها، وإن دخلتها صفرة لم أر أن يسجدها وإن قرأها بعد الصبح ولم يسفر فأرى أن يسجدها فإن أسفر فلا أرى أن يسجدها. . . وقوله مالك: لا بأس أن يقرأ الرجل السجدة بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تتغير الشمس ويسجدها، فإذا أسفر أو تغيرت الشمس فأكره له أن يقرأها فإذا قرأها إذا أسفر وإذا اصفرت الشمس لم يسجدها". (٣) يُنظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي" (٢/ ١٨١)؛ حيث قوله: "ولو قرأ في الأوقات المنهية عن الصلاة سجد". (٤) أخرجه أبو داود (٤١٣).