للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأقوال فيها؛ فمن ترك فريضةً من الفرائض ناسيًا أو نائمًا عنها لعذر فإنه لا إثم عليه في هذا المقولة، لأن قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها" (١)، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد نام عن صلاة الفجر، وقام من مكانه، وبعد ذلك صلَّى ركعتي الفجر وصلَّى بأصحابه.

فقد ينام الإنسان عن الصلاة، لكن لا ينبغي أن يتخذ الإنسان ذلك وسيلةً؛ لأنَّ بعض الناس يسهر ليلًا، يُحيي ليله بالقيام، وقد يكون هذا الإحياء في معصية اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فإذا ما أوشك الفجر على الظهور ذهب ونام وفاتته صلاة الفجر، فهل نقول هذا بأنه معذور في نومه؟ لا، بل نقول عن هذا: مُفرِّط، ولذلك يقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليسَ التفريطُ في النومِ، وإنما التفريطُ أن تُؤخّرَ الصلاة حتى يدخلَ وقتُ الأخرى" (٢)، وأنت كذلك إن تساهلت في الصلاة، فلما قرب وقتها بك نمت عنها، أو تشاغلت عنها في أمرٍ من أمور الدنيا فأنت بذلك مُفرِّط.

إذًا الفريضة يجوز أن تؤديها في أي وقت من الأوقات.

* قوله: (وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ (٣) عَلَى أَصْلِهِ فِي مَنْعِ الصَّلَوَاتِ المَفْرُوضَةِ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ).


(١) أخرجه أبو داود (٤٣٥)، بنحوه.
(٢) أخرجه مسلم (٦٨١).
(٣) هذا خلافُ ما ذُكر في كتب المذهب، يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (١/ ٥٤٣)؛ حيث قوله: "وأما بعد العصر، وبعد الفجر: فإنما ينهى فيهما عن النوافل والنذور وصلاة الطواف، ويجوز فيهما فعل الفرض. . . (ويسجد للتلاوة في هذين الوقتين) لا خلاف في جواز فعل الصلاة على الجنازة في هذين الوقتين، وكذلك الفوائت. وأما سجود التلاوة، فهو واجب عندنا، فصار بمنزلة الصلاة الفائتة، وفرقوا بينه وبين النذر وصلاة الطواف، وذلك لأن سجود التلاوة ليست صحة لزومه متعلقة بفعله، لأنه لو سمعها من غيره: لزمته، فصارت كالفوائت وصلاة الجنازة، والسجدة وإن كان لو تلاها لزمته، فإن لزومها لم يثبت في هذه الحال من حيث تلا؛ لما وصفنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>