(٢) أخرجه مسلم (٦٨١). (٣) هذا خلافُ ما ذُكر في كتب المذهب، يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (١/ ٥٤٣)؛ حيث قوله: "وأما بعد العصر، وبعد الفجر: فإنما ينهى فيهما عن النوافل والنذور وصلاة الطواف، ويجوز فيهما فعل الفرض. . . (ويسجد للتلاوة في هذين الوقتين) لا خلاف في جواز فعل الصلاة على الجنازة في هذين الوقتين، وكذلك الفوائت. وأما سجود التلاوة، فهو واجب عندنا، فصار بمنزلة الصلاة الفائتة، وفرقوا بينه وبين النذر وصلاة الطواف، وذلك لأن سجود التلاوة ليست صحة لزومه متعلقة بفعله، لأنه لو سمعها من غيره: لزمته، فصارت كالفوائت وصلاة الجنازة، والسجدة وإن كان لو تلاها لزمته، فإن لزومها لم يثبت في هذه الحال من حيث تلا؛ لما وصفنا".