للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو هريرة متأخر الإسلام (في السنة السابعة)، إذن قولُهُ حُجَّة في هذه المسألة.

* قوله: (وَقَدْ رَوَى الثِّقَاتُ عَنْهُ: "أَنَّهُ سَجَدَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- فِي {وَالنَّجْمِ}).

قَصْده بـ "روى عنه الثقات" يُشير إلى حَدِيثِ عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- الذي ذكر فيه أنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قرأ سورة النجم. قوله: "فَسَجد وسَجَدنا، وسجد كل مَنْ كان معنا"، إذًا كل القوم سجدوا.

* قوله: (وَأَمَّا وَقْتُ السُّجُودِ، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَمَنَعَ قَوْمٌ السُّجُودَ فِي الأَوْقَاتِ المَنْهِيِّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا).

فهناك أوقاتٌ نُهي عن الصلاةِ فيها، والقصد بالنهي عن الصلاة فيها عدا الفرائض، وهذه الأوقات الخمسة التي نُهي عن الصلاة فيها جاءت فيها أحاديثُ صحيحةٌ في الصحيحين وفي غيرهما، وتلكم الأوقات هي كما جاءت في الحديث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس" (١). فهذان وقتان.

ثم يأتي حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢)، وأخرجه غيره، والذي قوله فيه: "ثلاثُ ساعاتٍ نهانا رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ نُصَلِّيَ فيهنَّ وأنْ نقبُرَ فيهنَّ موتانا: حينَ تطلُعُ الشَّمسُ بازغةً حتَّى ترتفعَ يعني: تطلع الشمس وترتفع قيد رمحٍ، "وحينَ يقومُ قائمُ الظَّهيرةَ يعني: حين تكون الشمس في كبد السماء، يعني: وقت الزوال، "وحينَ تَضيّفُ الشَّمسُ للغروب"؛ أي: حين تبدأ الشمس في الغروب؛ أي: تميل للغروب.

هذه أوقات خمسة نُهي عن الصلاة فيها، ومع ذلك فسّر العلماء


(١) أخرجه البخاري (٥٨٤)، ومسلم (٨٢٥).
(٢) أخرجه مسلم (٨٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>