للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحة إمامته، هل يُسجد وراءه أو لا يُسجد؟ بعض العلماء قوله: نعم، وبعضهم قوله: لا، فعند الإمامين مالك وأحمد يُشترط في القارئ أنْ يكون صالحًا لأن يكون إمامًا للمستمع، بحيث لو كان إمامًا له لَصلُح أن يكون إمامًا.

* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ (١): يَسْجُدُ السَّامِعُ بِشَرْطَيْنِ، أَحَدُهُمَا: إِذَا كَانَ قَعَدَ لِيَسْمَعَ القُرْآنَ، وَالآخَرُ: أَنْ يَكُونَ القَارِئُ يَسْجُدُ).

ومن حيث الجملة فالحنابلة مع المالكية في هذا.

* قوله: (وَهُوَ مَعَ هَذَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا لِلسَّامِعِ).

وهنا يتفق الإمام مالك وأحمد في هذه المسألة، واشترطوا في السامع أن يكون القارئ الذي قرأ السجدة يصلح أن يكون إمامًا له، وإلا فلا.


(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ٣٤٩)؛ حيث قوله: "والمعنى أن المستمع يخاطب بسجدة التلاوة كما يخاطب بها القارئ لكن يشترط لسجود المستمع شروط، منها: أن يكون جلس ليتعلم من القارئ القرآن أو أحكامه من إدغام وإظهار ونحوهما ليصون قراءته عن اللحن فلا يسجد جالس لمجرد ابتغاء الثواب عند الأكثر وخرج بمستمع وهو قاصد السماع السامع الذي طرق أذنه السماع من غير قصد فلا سجود عليه ومختار ابن القاسم يسجد المستمع ولو ترك القارئ السجود؛ لأن تركه لا يسقط مطلوبية الآخر منه وهذا في غير الصلاة، وأما فيها فيتبعه على تركه بلا خلاف وتبطل صلاته بفعلها دون إمامه دون العكس كما يفيده ما يأتي.
ومنها أن يكون القارئ الذي يسمع المستمع قراءته صالحًا للإمامة أي: في الجملة بأن يكون ذكرًا بالغًا محققًا عاقلًا غير فاسق فلا يسجد مستمع قراءة أضدادهم وقولنا في الجملة ليدخل ما إذا كان القارئ غير متوضئ فإن المشهور سجود مستمعه كما ذكره الناصر اللقاني لكنَ المذهب أنه لا سجود على مستمع غير متوضئ وهو ما جزم به اللخمي واقتصر عليه أبو الحسن في شرح المدونة والشاذلي ومنها: أن لا يكون القارئ جلس ليسمع الناس حسن قراءته وإلا فلا يسجد المستمع منه لما دخل قراءته من الرياء فلم يكن أهلا للاقتداء به، وما ذكرناه من اختصاص هذا الشرط بسجود المستمع هو ظاهر كلام المؤلف".

<<  <  ج: ص:  >  >>