للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عمر (١)، وعن بعض الصحابة، وعن بعض التابعين (٢)، المَسح أعلى

الخفِّ وأسفله، ونُقل عن بعض الفقهاء (٣): أنّه يقتصر المسح على أعلى

الخفِّ.

إذًا لدينا الآن قولان:

القول الأول: هو قول المالكية والشافعية (٤): وهو أنَّ الواجب هو مسح أعلى الخف، وأنه يضاف إلى ذلك مسح أسفله استحبابًا بالنسبة للأسفل.

القول الثاني: قول الحنفية والحنابلة (٥): الذين يرون الاقتصار على أعلى الخف دون استحباب أسفله، وقوفًا عند هذا النص وعند غيره من الأحاديث، وإن كان بعضها لا تخلو من مقال في صفة مسح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندما وضع أصابعه، وفي أحاديث المغيرة وغيره إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وضع يديه على أطراف الأصابع فمسح فقال الراوي: كأني انظر إلى أثر أصابم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الخفين (٦).

إذًا حديث عليّ -رضي الله عنه- نصٌّ صريحٌ في أنَّ المسح يقتصر على أعلى الخف، وهذا دليل لمن قال: بتجاوز ذلك إلى أسفل الخفّ.

ثم يأتون إلى القياس فالذين يقولون بالتعميم يقولون: مسح الخف بدلٌ من الوضوء، والوضوء الذي هو غسل القدمين إنما يُعمَّم فيه ذلك.


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٢٢٠) قال عطاء: رأيت ابن عمر يمسح عليهما -يعني خفيه- مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما، وقد أهراق قبل ذلك الماء فتوضأ هكذا لجنازة دعي إليها.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٢١٩) عن الزهري، أنه قال: "إذا توضأ على خفيه يضع إحدى يديه، فوق الخف، والاخر تحت الخف".
(٣) تقدم نقل مذاهب أهل العلم في ذلك.
(٤) تقدم نقل مذاهبهم في هذه المسألة.
(٥) تقدم نقل مذاهبهم في هذه المسألة.
(٦) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>