(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٢٥٤) حيث قال: "ويكفي مسمى مسح كما في الرأس … يحاذي الفرض إلا باطن ما يحاذي الفرض اتفاقًا، وإلا ظاهر ما يحاذي أسفل الرجل وعقبها وهو مؤخر القدم، فلا يكفي مسح ذلك على المذهب؛ لأنه لم يرد الاقتصار عليهما وثبت على الأعلى". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٧) حيث قال: "ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه كجرموق وجورب، جعلا للأكثر كالكل، ولا يسن استيعابه". (٤) يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١٤٦١١) حيث قال: "ويمرهما بضم حرف المضارعة لأنه من أمر لكعبيه ويعطف اليسرى على العقب حتى يجاوز الكعب وهو منتهى حد الوضوء". (٥) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ١٧) حيث قال: "وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد".