للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أنَّ الرسول -عليه الصلاة والسلام- مسح بأصابعه) (١)، ودليلهم: أنّ أقل الجمع ثلاثة.

وهذه مسألة أُخرى مختلف فيها وهي ذات ارتباط وثيق، وهي تقوي مذهب الذين قالوا: بأن الاقتصار على الأعلى هو المطلوب؛ لأنهم متَّفقون جميعًا على أنَّ المسح لا يشمل جميع الخفّ وإنَّما بعضه، لكنَّ بعضهم يضيف إلى ذلك أسفل الخف استحبابًا، وبعضهم يقف عند هذا الحديث.

* قوله: (فَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ الجَمْعِ بَيْنَ الحَدِيثَيْنِ، حَمَلَ حَدِيثَ المُغِيرَةِ عَلَى الاسْتِحْبَابِ).

وبعترض على هذا ويقال: كيف يُجمع بين حديثين؛ أحدهما: صححه العلماء، والآخر: ضعيفٌ، وحتى الذين يحتجون به يعترفون بضعفه، ويَدْعَمُون هذا بما نُقل عن بعض الصحابة وغيرهم أنه اقتصر على مسح الخف، ومنهم حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- الذي رواه لنا.

* قوله: (وَحَدِيثَ عَلِيٍّ عَلَى الوُجُوبِ، وَهِيَ طَرِيقَةٌ حَسَنَةٌ).

هذه طريقةٌ حسنة لو كان الحديث الثاني صحيحًا، لقلنا: هذا هو الأحوط، ولو قيل: بأن المسألة فيها خلافٌ، والأخذ بوجوب مسح أعلى الخف واستحباب مسح أسفله خروجٌ من الخلاف، هذا مخرجٌ يقول به بعض العلماء، لكَن بعضهم يقولون: لا، نحن نقف عند النص، فالحديث الذي صحّ هو مسحُ أعلى الخف، وأما مسح أسفله فلم يصحّ فيه شيء، فلماذا نقف عنده؟

أما ما ورد عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-، وغيره من الصحابة فقد نقل عنه هذا، ونقل عنه غيره أيضًا (٢).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريج هذه الأحاديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>