(٢) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" (٨/ ٣٩٠٥)؛ حيث قال: "قلت: رجل قتله اللصوص، أيغسل أم لا؟ قال: كل قتيل يغسل إلا من قتل في المعركة". (٣) يُنظر: "المدونة" (١/ ٢٥٩)؛ حيث فيها: "وقال مالك: ومن قتل مظلومًا أو قتله اللصوص في المعركة فليس بمنزلة الشهيد، يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، وكذلك كل مقتول أو غريق أو مهدوم عليه إلا الشهيد وحده في سبيل اللَّه فإنه يصنع بهذا وحده ما يصنع بالشهداء، لا يغسلون ولا يكفنون إلا بثيابهم ولا يحنطون ولا يصلى عليهم ولكن يدفنون. قلت: ويصنع بقبورهم ما يصنع بقبور الموتى من الحفر واللحد؟ قال: نعم. قلت: وهو قول مالك؟ قال: نعم، وهو رأيي". (٤) يُنظر: "الأم" للشافعي (١/ ٣٠٦)؛ حيث قال: "من أكله سَبُع أو قتَله أهل البغي أو اللصوص أو لم يعلم من قتله غسل وصلي عليه، فإن لم يوجَدْ إلا بعض جسَدِهِ صلى على ما وُجِدَ منه، وغسل ذلك العضو". (٥) يُنظر: "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" للقاضي أبي يعلى (١/ ٢٠٣)؛ حيث قال: "واختلفت في شهيد غير المعركة مثل الذي يقتله للصوص ومن قتل ظلمًا دون ماله ونفسه عمدًا. فنقل صالح وأبو الحارث: أنه كشهيد المعركة لا يغسَّل، وهل يصلى عليه؟ على روايتين: لأنه قتل بغير حق، ولا وجب عليه غسل في حال الحيال أشبه شهيد المعركة. ونقل أبو طالب: أنه كسائر الأموات يغسل ويصلى عليه، لأنه مات في غير معركة المشركين أشبه سائر الأموات".