للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصلاة، بسبب الشهادة مطلقًا، وإطلاق الشهيد على هذا، أو أنهم نوعٌ خاصٌّ من الشهداء، وهم الذين قُتِلُوا في المعركة أمام أعداء اللَّه الكفار؟ هذا هو الذي يريد أن يقوله.

* قوله: (فَمَنْ رَأَى أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ هِيَ الشَّهَادَةُ مُطْلَقًا قَالَ: لَا يُغَسِّلُ كُلُّ مَنْ نَصَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّهُ شَهِيدٌ مِمَّنْ قُتِلَ. وَمَنْ رَأَى أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ هِيَ الشَّهَادَةُ مِنَ الْكُفَّارِ قَصَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. وَأَمَّا غُسْلُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ).

انتقَل المؤلف إلى مَسْألةٍ أخرى، قد يكون الابن مسْلِمًا والأب كافرًا، أو العكس من ذلك، فهل يُغسِّل المسلم الكافر أو لا؟

هذه مسألة فيها خلاف وتفصيل:

* بعض العلماء يرى أنه ليس للمسلم أن يغسِّلَ كافرًا مهما كان، سواء كان مُرتدًّا أو كافرًا أصليًّا، وسواء كان قريبًا للمسلم أو غير قريب له.

* وبعضهم يرى أنَّ له أن يُغَسِّل الكافرَ، وأن يمشي في جِنازته، وأن يدفِنَهُ أي: يُوَاريه في التراب.

* ومن العلماء مَنْ قال: يواريه فقط في التراب، ولا يُغَسِّله، ولا يمشي في جنازته؛ لأنه ليس أهلًا لذلك.

* قوله: (فَكَانَ مَالِكٌ (١) يَقُولُ: لَا يُغَسِّلُ الْمُسْلِمُ وَالِدَهُ الْكَافِرَ وَلَا يَقْبُرُهُ).

عند الإمام أحمد (٢) لا يُغَسِّله، ولا يَقْبره، وعند الإمام مَالِكٍ يتفق


(١) يُنظر: "المدونة" (١/ ٢٦١)؛ حيث فيها: "قال ابن القاسم قال مالك: لا يغسل المسلم والده إذا مات الوالد كافرًا، ولا يتْبَعُه ولا يُدْخِلُه قبره إلا أن يخشى أن يضيع فيوارِيَهُ".
(٢) يُنظر: "الهداية على مذهب الإمام أحمد" لأبي الخطاب الكلوذاني (ص: ١١٩)؛ حيث قال: "ولا يغسل المسلم قريبه الكافر ولا يتولى دفنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>