(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٣٣٧)؛ حيث قال: "فقالت طائفة: تغسل في ثيابها تغمس في الماء غمسًا، هكذا قال النخعي، وقال الزهري، وقتادة: تغسل وعليها الثياب، وقال الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه: يصب عليها الماء من فوق الثياب". (٣) يُنظر: "التنبيه في الفقه الشافعي" للشيرازي (ص: ٤٩)، حيث قال: "فإن مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة، وليس هناك إلا رجل أجنبي يمما". (٤) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٢/ ٢٠١)؛ حيث قال: "ماتت بين رجال أو هو بين نساء يممه المحرم فإن لم يكن فالأجنبي بخرقة وييمم الخنثى المشكل لو مراهقًا وإلا فكغيره فيغسله الرجال والنساء". (٥) وهو مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٤١١)، حيث قال: " (ثم) إن لم يوجد محرم وليس إلا رجال أجانب (يممت)؛ أي: يممها واحد منهم (لكوعيها) فقط وجاز مسها للضرورة مع ضعف اللذة بالموت". وهو مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٩٠)، حيث قال: " (وإن مات رجل بين نسوة لا رجل معهن) ممن لا يباح لهن غسله، بأن لم يكن زوجاته ولا إمائه: يمم بحائل (أو عكسه) بان، ماتت امرأة بين رجال (ممن لا يباح لهم)، أي: الرجال (غسله)؛ أي: الميت، بأن لم يكن فيهم زوجها ولا سيدها: يممت لما روى تمام في فوائده عن واثلة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما ييمم الرجال". (٦) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ١٤)؛ حيث قال: "وقال الليث: إذا لم يكن مع الرجل إلا النساء ولا مع المرأة إلا الرجال فإن كل واحد منهما يلف في ثيابه ويصلى عليه ولا يغسل ولا ييمم، وقال الليث أيضًا: إن توفي رجل مع رجال ولا ماء معهم دفن كما هو ولم ييمم".