قال الشافعي وجمهور العلماء: إذا لم يكن مع المرأة إلا الرجال، ولا مع الرجل إلا النساء يَمَّمت المرأةُ الرجلَ والرجلُ المرأةَ ولم يُفرِّق بين ذِي المَحرم وغيره، ولكن من وراء الثوب.
قال أبو حنيفة وأصحابه: يُيَمِّمُ ذُو المحرَمِ المرأةَ بيدِه ويُيَمِّمُها الأجنبي من وراء الثوب.
(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير" (١/ ٤١١)؛ حيث قال: " (ثم) إن لم يوجد محرم وليس إلا رجال أجانب (يممت) أي يممها واحد منهم (لكوعيها) فقط وجاز مسها للضرورة مع ضعف اللذة بالموت".