هذا ذكرٌ لأقوال مالك في هذه المسألة، وهذا يبيِّنُ أن الإمام المجتهد قد يتغير اجتهاده في المسألة الواحدة مرات ومرات، ولا يفسد ذلك الاجتهاد وقيمتُه.
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ١٣)؛ حيث قال: "فقال مالك في المدونة وفي العتبية من رواية سحنون وعيسى عن ابن القاسم ومن سماع أشهب أنه أيضًا جائز أن يغسل المرأة ذو محرم منها من فوق الثوب إذا لم يكن نساء وكذلك الرجل تغسله ذات المحرم منه إذا لم يكن رجال وتستره، وذكر محمد بن سحنون عن أشهب أنه لا يغسل ذو المحارم بعضهم بعضًا ولكن ييممون، وذكر ابن عبد الحكم عن مالك معنى ما ذكره في موطئه إلا أنه كان لا يجاوز بالنساء إذا يممهن الرجال الكفين ويبلغ النساء بتيمم الرجال إلى المرفقين فإن كن ذوات محارم فلا بأس أن يغسلن الرجل ما لم يطلع على عورته ويغسل الرجل ذأت المحرم منه في درعها ولا يطلع على عورتها".