(٢) مذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" (١/ ٢٦٠)؛ حيث فيها: "قال: وسألته عن الرجل يغسل امرأته في الحضر وعنده نساء يغسلنها؟ فقال: نعم. قلت: والمرأة تغسل زوجها وعندها رجال؟ فقال: نعم، فقلت له: أيستر كل واحد منهما عورة صاحبه؟ قال: نعم، وليفعل كل واحد منهما بصاحبه كما يفعل بالموتى يستر عليهم عورتهم". مذهب الشافعية، يُنظر: الأم للشافعي (١/ ٣١١)؛ حيث قال: "ويغسل الرجل امرأته إذا ماتت، والمرأة زوجها إذا مات". مذهب الحنابلة، يُنظر: "مختصر الخرقي" (ص: ٣٩)؛ حيث قال: "وتغسل المرأة زوجها وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس". (٣) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ٢٠٤)؛ حيث قال: "قال أبو جعفر: (وتغسل المرأة زوجها إذا مات، ولا يغسل الرجل زوجته) ".