(٢) هو مذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم (٢/ ١٨٨)؛ حيث قال: "وليس على من غسل ميتًا غسل، ولا وضوء". ومذهب الشافعية، يُنظر: "المهذب في فقه الإمام الشافعي" للشيرازي (١/ ٢٤١)؛ حيث قال: "ويستحب لمن غسل ميتًا أن يغتسل. . . ولا يجب ذلك". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٥١)؛ حيث قال: " (و) يسن الغسل (من غسل ميت مسلم أو كافر) لما روى أبو هريرة مرفوعًا "من غسَّلَ ميِّتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحسَّنه وصحح جماعة وقفه عليه. وعن علي نحوه، وهو محمول على الاستحباب؛ لأن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر وسألت هل علي غسل؟ قالوا: لا رواه مالك مرسلًا". (٣) أخرجه أبو داود (٣١٦١)، وقال الأرناؤوط: "إسناده ضعيف". (٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٢٣).