يَعْني: هل غَسْل الصحابة لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد مماته -عليه الصلاة والسلام- سُنَّة؟ فَإِنْ كان كذلك، فينبغي أن تكون السُّنَّة عامة كل من مات من المسلمين، ويُغسل في ثيابه، أو أن ذلك خاص برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأن جسمه -عليه الصلاة والسلام- طيب طاهر، فتبقى عليه ثيابه كما رأينا ذلك في النداء الذي جاء من البيت كما جاء في الأثر.
لذلك، مَنْ رأى أن ذلك خاص برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قالوا -وهم الجمهور- تُنزَع الثياب، وتُستَر العورة وتُغسل، وذلك أبلغ في الغَسلِ وأمكن؛ لأن المقصود من ذلك هو تنظيف الميت وتطهيره.
ومن قال: إن ذلك سُنَّة ينبغي أن يُقْتدى برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو بما فُعِلَ برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأن يكون ذلك الحكم عامًّا، قال: إن كل ميت يُغسل في قميصه.
بالنِّسبة للرجل يجوز أن يُنْظرَ إلى جِسمه عدا العورة، وقَدْ فَصَّلنا القول في عورة الرجل والمرأة، وأن المرأة كلها عورةٌ إلا وجْهها وكفَّيها في الصلاة، وهناك تفاصيل في هذا، وأن الأَمَةَ على الصحيح عورتها كعورة الرجل؛ لأن وضعها يختلف عن المرأة الحرة، لكن عورة الرجل ما بين السُّرَّة إلى الركبة، هذا هو القول الصحيح، وهناك أقوال غير هذا القول.
= جعفر بن محمد عن أبيه "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غسل في قميص" (قال): فإن لم يغسل في قميص ألقيت على عورته خرقة لطيفة تواريها، ويستر بثوب".