قصد المؤلف هنا أن غَسْل الميت في ثَوبِه لم يقل أحدهم إنَّ ذلك لا يجوز، لكنه خلاف المستضعف عند الأثر.
إذًا، هذه قضية اتفق الكل على صحتها، فَهي مُجمَع عليها، قضية أن يُغسَّل في غير ثيابه يعني: أن تُنزَع منه، ويخالف فيها الشافعية، ويرون أنها في الثياب، هذا لعله يكون مُراد المؤلف، وإلا المسألة ليس فيها إجماع في هذه القضية.
هذه قطعةٌ يسيرةٌ ذَكَرها المؤلف من الأثر الذي ذَكرتُ، وهو قول عائشة أنها قالت:"لما أردنا غَسْلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، اختلف القوم"، وفي بعض الروايات:"اختلَف الناس"، فقال بعضهم:"أنُجَرد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من ثيابه كما نُجرِّد أمواتنا أو نُغَسِّلُه في ثِيابِهِ، ثم بعدى ذلك ألقى اللَّه عليهم النوم". وفي رواية:"فأصبح كل رجل ذقَنه إلى صدْرِهِ، فسمعوا مناديًا ينادي من الداخل"، "وفي بعض الروايات: من داخل البيت - أن يُغَسلوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثيابِهِ".
(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٣١)، بلاغًا، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/ ٣٩٤): "هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذا، ولكنه صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى جَمِيعها مالك، واللَّه أعلم".