للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا تُقَلَّمُ أَظْفَارُهُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ).

وهذا كله فيه خلافٌ في المذاهب، فتجد أكثر من رأيٍ في داخل المذهب، فالمسألة فيها خلاف؛ فمنهم من قال: يؤخذ من شاربه ولا يؤخذ من أظفاره، ومنهم مَنْ قال: يُقَص شاربه، وتُقَص أظفاره، وبعضهم قال: حتى عانته، وبعضهم قال: لا يؤخذ من الميت شيءٌ.

(وَأَمَّا سَبَبُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ، فَالْخِلَافُ الْوَاقِعُ فِي ذَلِكَ فِي الصَّدْرِ الأَوَّلِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ قِيَاسَ الْمَيِّتِ عَلَى الْحَيِّ، فَمَنْ قَاسَهُ أَوْجَبَ تَقْلِيمَ الأَظْفَارِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ لأنَّهَا مِنْ سُنَّةِ الْحَيِّ بِاتِّفَاقٍ).

أمَّا قوله: (أوجب)، فما قال: أحدٌ بالإيجاب، لكن الأمر هنا أمر استحباب، أو عدم استحباب، والمؤلف كثيرًا ما تغلب عليه عبارة فيقول: (أوجب).

(سُنَّة الحيِّ باتفاق)؛ لأنها عشرٌ من الفطرة، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكر "قَصَّ الشارب ونتفَ الإبْطِ وحلق العانَةِ وتقليمَ الأظفار"، إذًا هذه من عَشْر الفطرة.

* قوله: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي عَصْرِ بَطْنِهِ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ).

هذه أيضًا أشَار إليها المؤلف، يعني: من العلماء مَنْ يرى أنه إذا


= دفنه على ما مات عليه ولهذا لا تقص أظفاره ولا شاربه ولا ينتف إبطه ولا تحلق عانته".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الفواكه الدواني" للقيرواني (١/ ٢٨٦)؛ حيث قال: " (ولا تقلم) بالبناء للمفعول ونائب الفاعل (أظفاره ولا يحلق له شعر)، والمعنى أنه يكره للغاسل قلم أظافر الميت وكذلك حلق شعر رأسه، وكذا يكره للمريض فعل ذلك إذا قصد به الموت على تلك الحالة، لا إن قصد به الإراحة بإزالة نحو الظفر والشعر كراهة".

<<  <  ج: ص:  >  >>