للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: يُعَادُ ثَلَاثًا. وَقِيلَ: يُعَادُ سَبْعًا (١). وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُزَادُ عَلَى السَّبْعِ شَيْءٌ (٢)).

"واحدةً" عند الشافعية، فإن خرج شيءٌ من بطنه، فالشافعية قالوا: يُعَاد إلى أن ينقى بدنه.

(وَاخْتَلَفُوا فِي تَقْلِيمِ أَظْفَارِ الْمَيِّتِ وَالأَخْذِ مِنْ شِعْرِهِ).

هَذِهِ أيضًا مَسائلُ أخرى، يعني: إذا مات الميت وكانت أظافرُهُ أو كانت عانتُهُ أو كان شاربه طويلًا، هل تؤخذ منه هذه الشعور؟ ولو قُدِّر أنه أُخذَ منه شيء، فهل يُدْفن معه أو يُدفَن في مكان آخر؟

هذا كله أيضًا اختلف فيه العلماء، بعض العلماء يرى أن يؤخذ من شاربه إن كان طويلًا وتترك أظفاره، وبعضهم يرى أنه لا يؤخذ من الميت شيءٌ في هذه الحالة.

(فَقَالَ قَوْمٌ (٣): تُقَلَّمُ أَظْفَارُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ. وَقَالَ قَوْمٌ (٤):


= يحتمل أن يقال: يجب الوضوء؟ لأنه خروج الحدث بعد الغسل كما في الحي يوجب الوضوء، وقال ابن أبي هريرة: يعاد الغُسل واجبًا ويقرأ بالضم، وأعاد عليه غسله، وهذا لأن الموت يوجب الغسل وليس فيه أكثر من زوال التكليف، ومثل هذا من الحي يوجب الوضوء، فكذلك خروج الحدث منه يوجب الغسل، وإن كان من الحي يوجب الوضوء، ولأن القصد أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة. وقال أحمد: يعاد غسله إلى سبح مرات، ثم إذا فرغ من جميع ذلك".
(١) هذا قول الإمام أحمد؛ كما يتبيَّن من التوثيق السابق المُتعلِّق بهم.
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ١٨٣)؛ حيث قال: "ولا أعلم أحدًا قال بمجاوزة سبع غسلات في غسل الميت".
(٣) هو مذهب الشافعية، يُنظر: "الأم" للشافعي (١/ ٣١٩)؛ حيث قال: "ويقلم من أظفاره، ويصنع به بعد الموت ما كان فطرة في الحياة".
وهو مذهب الحنابلة، يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (٧/ ٥١)؛ حيث فيه: "قلت: وينقي ما في الأظفار من وسخ؟ قال: نعم، ويقص أظفاره إن كانت فاحشة، وترد في أكفانه".
(٤) وهو مذهب الأحناف: يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٥٩)؛ حيث قال: "والسنة =

<<  <  ج: ص:  >  >>