(٢) يُنظر: "شرح التلقين" للمازري المالكي (١/ ١١١٥)؛ حيث قال: "لأنه إذا فعل ذلك خرج ما في بطنه من النجاسة فيؤمن خروج شيء بعد الفراغ من غسله، فإن جمهور الفقهاء على أن غسله لا يعاد وإنما يغسل ذلك الموضع؛ لأن الغسل قد صح فلا يبطل بما يحدث كغسل الحي من الجنابة". (٣) يُنظر: "نهاية المطلب في دراية المذهب" للجويني (٣/ ١١)؛ حيث قال: "إذا غسلنا الميت، فخرجت منه نجاسة، فلفظ الشافعي: أنا نُعيدُ غسله". (٤) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح" (٣/ ١٥٠)؛ حيث قال: "إِلَّا أَن يخرج مِنْهُ شَيْء فيعاد عَلَيْهِ الْوضُوء وَيغسل إِلَى سبع مرار، وَلَا يُزَاد عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يسترخي". (٥) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (٢/ ٥٢٩)، حيث قال: "اختلف أصحابنا فيما لو خرج شيء من دبره أو قبله على ثلاثة أوجه: فمنهم من قال: لا يعاد الغسل واجبًا بل يعاد مستحبًا، والواجب أن ينقي المكان الذي خرج منه الخارج النجس، ولأنه خارج من الميت بعد سقوط فرض الغسل فلا تجب إعادة الغسل، كما لو أدرجه في الكفن، ثم خرج وهذا هو القياس، وبه قال أبو حنيفة، والثوري وهو اختيار المزني وقرئ ههنا: وأعاد عليه غَسله بفتح الغين لا بضمها فيكون غسل ذلك المكان. وقال أبو إسحاق: =