للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما "الدرع": فالمراد به القميص الذي يلبسه الإنسان؛ أي: الثوب.

و"الخِمَار": ما تخمر به المرأة رأسها، وينزل بعض منه على الوجه أيضًا، والقصد من ذلك هو ستر المرأة.

(المِلْحَفَة): من اللحاف، والمراد بالملحفة: ما تُلْحف أو تلتحف به المرأة؛ أي: ما تغطي فيه بدنها من عباءةٍ أو ثوبٍ أو غير ذلك.

ومنهم من يقول: هي الملاءة -مثل العباءة الآن- أو ثياب طويلة تلبسها النساء تسترها فوق القميص، لها أكمام واسعة، تنزل على الأرض، كذلك هناك ملحفة كالجِلال تضعها المرأة على نفسها فيسترها كلها من أعلى لأسفل.

(ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الآخِرِ).

يعني: بعد الحقو والدرع والخمار والملحفة؛ لُفَّت في ثوب أخير معد لهذا.

(فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذَيْنِ الأَثَرَيْنِ فَقَالَ: يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، وَالْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَأَحْمَدُ (٢)،


(١) يُنظر: "التنبيه في الفقه الشافعي" للشيرازي (ص: ٥٠)؛ حيث قال: "ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أئواب: إزار، ولفافتين بيض، والمرأة في خمسة أثواب: إزار، وخمار، ودرع، ولفافتين بيض، ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه والواجب ثوب واحد".
(٢) يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (٧/ ٥٨)؛ حيث قال: "قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم يُكفن الميت؟ قال: أما الرجل في ثلاثة أثواب يُدرج فيه إدراجًا ليس فيها قميص ولا عمامة. مسائل الكوسج (٧٩٢) ". وانظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (٧/ ٥٨)؛ حيث فيه: "قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم تُكفن المرأة؟ قال: المرأة في خمسة أثواب. مسائل الكوسج (٧٩٤) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>