للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (إِلَّا ابْنَ أَبِي لَيْلَى (١) وَجَابِرَ بْنَ زيدٍ (٢)، فَإِنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: إِنَّها خَمْسٌ. وَسَبَبُ الِاخْتِلَافِ: اخْتِلَافُ الآثَارِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ" (٣)، وَهُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ).

وَهُنَاك حَديثٌ آخر فِي المتفق عليه، رواه جابر بن عبد اللَّه (٤)، والنجاشي كان له موقفٌ من الإسلام معروف، وكيف أنه نصر الذين هاجروا إلى الحبشة، وكيف وقف في وجه أعدائهم، وكيف حاولت قريشٌ أن تستردهم أذلةً، فوقف معهم واستمع إلى ما عندهم، ثم بعد ذلك هُدِيَ إلى الإسلام فأسلم.

فرَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى عليه صلاة الغائب، وصلاةُ الغائب جائزة؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَعلَها، وسيأتي خلافٌ في هذه المسألة (٥).


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ١٨٧). حيث قال: "ولا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال: يكبر الإمام خمسًا إلا ابن أبي ليلى، فإنه قاله على حديث ابن أرقم".
(٢) ورد عن جابر أنه قال ثلاثًا، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٤٩٦) (١١٤٥٧) عن القاسم، قال: أخبرني أبي، أنه صلى على جنازة فقال له جابر بن زيد: "تقدم فكبر عليها ثلاثًا".
وانظر: "والأوسط" لابن المنذر (٥/ ٤٢٩).
والخمس، وردت عن علي، وابن مسعود، وزيد ابن أرقم، ومعاذ، وحذيفة -رضي اللَّه عنهم جميعًا-، انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٤٩٦).
(٣) أخرجه البخاري (١٢٤٥)، ومسلم (٩٥١).
(٤) أخرجه البخاري (١٣٣٤)، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث". ومسلم (٩٥٢)، عن جابر بن عبد اللَّه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على أصحمة النجاشي، فكبر عليه أربعًا".
(٥) عند قول المصنف: "وأكثر العلماء على أنه لا يصلى إلا على الحاضر. وقال بعضهم يصلى على الغائب لحديت النجاشي، والجمهور على أن ذلك خاص بالنجاشي وحده".

<<  <  ج: ص:  >  >>