للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يعتبره، وبعض العلماء يَعتَدُّ به، ومن العلماء الذين حقَّقوا في هذه المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمهُ اللهُ، فله كلام طيب فيما يتعلق بالخفين في كتابه الفتاوى (١).

والجورب يختلف عن الخفِّ؛ لأنَّه يمتد إلى جزءٍ كبير من الساق، وانتشر ذلك في العهد الإسلامي وخاصةً في بلاد الشام فقد كانوا يلبسون الجوارب كثيرًا؛ لأنها تقيهم من شدة البرد.

والجورب يشترط العلماء فيه شرطين إلى جنب الطهارة، الأول: أن يكون صفيقًا، أي: سميكًا لا يشف، ولا يُرى العضو من ورائه (٢)، والثاني: يمكن متابعة المشي فيه، بمعنى أن الإنسان لا يمسكه ويربطه بنفسه وإنما هو يبقى ثابتًا في نفسه (٣).


(١) يُنظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٢١٣) وما بعدها.
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ١٧) حيث قال: "ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل وإن كان أقل من ذلك جاز".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ١٤٢) حيث قال: "وستر محل الفرض بذاته لا ما نقص عنه ولو خيط في سراويل لعدم ستره بذاته".
ومذهب الشافعية: يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٠٥ - ٢٠٦) حيث قال: "ساترًا محل فرضه وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب لا من الأعلى، فلو رئي القدم من أعلاه كأن كان واسع الرأس لم يضر عكس ساتر العورة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٤) حيث قال: "ولشترط ستر محل فرض وهو ثاني الشروط، فلو ظهر منه شيء وجب الغسل".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٣ - ٢٦٤) حيث قال: "والثالث كونه مما يمكن متابعة المشى المعتاد فيه فرسخًا فأكثر، فلم يجز على متخذ من زجاج وخشب أو حديد".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ١٤٢) حيث قال: "وأمكن تتابع المشي به".
ومذهب الشافعية: يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٠٦) حيث قال: "يمكن لقوته اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت =

<<  <  ج: ص:  >  >>