(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ١٧) حيث قال: "ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل وإن كان أقل من ذلك جاز". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ١٤٢) حيث قال: "وستر محل الفرض بذاته لا ما نقص عنه ولو خيط في سراويل لعدم ستره بذاته". ومذهب الشافعية: يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٠٥ - ٢٠٦) حيث قال: "ساترًا محل فرضه وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب لا من الأعلى، فلو رئي القدم من أعلاه كأن كان واسع الرأس لم يضر عكس ساتر العورة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٤) حيث قال: "ولشترط ستر محل فرض وهو ثاني الشروط، فلو ظهر منه شيء وجب الغسل". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٣ - ٢٦٤) حيث قال: "والثالث كونه مما يمكن متابعة المشى المعتاد فيه فرسخًا فأكثر، فلم يجز على متخذ من زجاج وخشب أو حديد". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ١٤٢) حيث قال: "وأمكن تتابع المشي به". ومذهب الشافعية: يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٠٦) حيث قال: "يمكن لقوته اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت =