ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٥) حيث قال: "وبشرط إمكان مشي عرفا بممسوح وهو الرابع، لا كونه يمنع نفوذ الماء أو معتادا، فيصح على خف من جلد ولبد وخشب وحديد وزجاج، لا يصف البشرة ونحوه، حيث أمكن المشي فيه". (١) يُنظر: "الشرح الصغير وحاشية الصاوي" للدردير (١/ ١٥٣) حيث قال: "ومثل الخف الجورب، بفتح الجيم وسكون -الواو- وهو ما كان من قطن أو كتان أو صوف جلد ظاهره، أي: كسي بالجلد بشرطه الآتي. فإن لم يجلد فلا يصح المسح عليه". (٢) يُنظر: "البيان في مذهب الشافعي" للعمراني (١/ ١٥٦) حيث قال: "لا يمسح على جوربين، إلا أن يكون الجوربان مجلدي القدمين إلى الكعبين، حتى يقوم مقام الخف ". (٣) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ١٧ - ١٨) حيث قال: "ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة رَحِمهُ اللهُ إلا أن يكونا منعلين أو مجلدين".