للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَأَمَّا نَوْعُ مَحَلِّ المَسْحِ فَإِنَّ الفُقَهَاءَ القَائِلِينَ بِالمَسْحِ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ، وَاخْتَلَفُوا فِي المَسْحِ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ قَوْمٌ، وَمَنَعَهُ قَوْمٌ، وَمِمَّنْ مَنَعَ ذَلِكَ: مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَة) (٣).

نجد هنا أنَّ المالكية والشافعية بجميع آرائهم ينضمون إلى بقية العلماء في جواز المسح على الجوربين، وهذه المسائل يحتاج المقام منا أن ندقق فيها جيدًا.

وهنا الخف يُلبس على طَهارة، وإذا لُبس خُفٌّ على خُفٍّ وكان بعد الحاجة أو قبل الحاجة، وإذا لَبِسَ خُفًّا مُخَرَّمًا على خُفٍّ صحيحٍ، هذه مسائل كثيرة جدًّا تعرض لها العلماء.

ولكن من مزايا هذا الكتاب أنّه ينتقى المسائلَ الأمهات، ليكون الدارس لها عنده القدرة أن يَبني عليها، ويُلْحِق الفروع بهذه الأصول.

فالأصلُ في الجورب أنّه إذا أُطلق لا يَشمل المُنعَّل، لكنه قد يُنعل.


= به العادة، ولو كان لابسه مقعدًا، واختلف في قدر المدة المتردد فيها".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٥) حيث قال: "وبشرط إمكان مشي عرفا بممسوح وهو الرابع، لا كونه يمنع نفوذ الماء أو معتادا، فيصح على خف من جلد ولبد وخشب وحديد وزجاج، لا يصف البشرة ونحوه، حيث أمكن المشي فيه".
(١) يُنظر: "الشرح الصغير وحاشية الصاوي" للدردير (١/ ١٥٣) حيث قال: "ومثل الخف الجورب، بفتح الجيم وسكون -الواو- وهو ما كان من قطن أو كتان أو صوف جلد ظاهره، أي: كسي بالجلد بشرطه الآتي. فإن لم يجلد فلا يصح المسح عليه".
(٢) يُنظر: "البيان في مذهب الشافعي" للعمراني (١/ ١٥٦) حيث قال: "لا يمسح على جوربين، إلا أن يكون الجوربان مجلدي القدمين إلى الكعبين، حتى يقوم مقام الخف ".
(٣) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ١٧ - ١٨) حيث قال: "ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة رَحِمهُ اللهُ إلا أن يكونا منعلين أو مجلدين".

<<  <  ج: ص:  >  >>