للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحقيق مذهب المالكية أنهم لا يرون المسح على الجوربين إلّا في حالةٍ واحدة وهي: إذا كان الجورب مُنعلًا أي: أسفله من الجلد، وإلّا فلا يجوز المسح عليه، وبذلك يلتقون مع الشافعية في روايتهم الأخرى.

وتحقيق مذهب الشافعية -ليس كما قال المؤلف- أن يربطهم مع مذهب المالكية، فهذا كلام غير مُسَلمٌ به، بل فيه نظر.

فالصحيح في مذهب الشافعية أن الجورب يجوز المسح عليه، إذا كان صفيقًا -يعني متينًا لا يشف البدن- يمكن متابعة المشي فيه (١).

فبعض الشُّرّاب يكون سميكًا، كالشُّرّاب الذي من صوفٍ أو غيره، فيدخل في حكم الجورب، لأنَّه على شكله، إذا كان ماسكًا لا ينزل وأنت ترتديه أي: ماسكًا في محله مستقرًّا، فإذا انطبق هذا عليه، وأمكن متابعة المشي عليه، وبالتأكيد أنّه لا يمشى فيه وحده، فإما يلبس مع جزمة، أو مع حذاء، أو غير ذلك.

وهم بذلك يلتقون مع الحنابلة في مذهبهم (٢)، والحنابلة يشترطون أن يكون الخف طاهرًا (٣)، فلا يجوز أن يمسح على خف من جلد كلبٍ أو


(١) للشافعية تفصيل في هذه المسألة: يُنظر: "البيان في مذهب الشافعي" للعمراني (١/ ١٥٦) حيث قال: "قال أصحابنا: والجوارب على ضربين؛ فالأول: منه ما يمكن متابعة المشي عليه، بأن يكون ساترًا لمحل الفرض صفيقًا، ويكون له نعل، فيجوز المسح عليه … والثاني: إن كان الجورب لا يمكن متابعة المشي عليه، مثل: أن لا يكون منعل الأسفل، أو كان منعلًا، لكنه من خرق رقيقة، بحيث إذا مشى فيه تخرق، لم يجز المسح عليه".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١١١) حيث قال: "ويصح المسح أيضا على جورب صفيق من صوف أو غيره … وإن كان الجورب غير مجلد أو منعل أو كان الجورب من خرق وأمكنت متابعة المشي فيه".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٥) حيث قال: "وبشرط طهارة عينه أي الممسوح وهو السادس، ولو في ضرورة، فلا يصح على نجس العين خفًّا كان أو جبيرة، أو غيرهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>