للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جلد خنزير، وإذا كان من جلد ميتةٍ ودُبغ فلهم فيه رأي، وإن لم يدبغ ففيه رأي آخر (١)، وهذا من المسائل الجزئية.

وهناك شروط مستقرة ينقلها لنا العلماء مسألةً مسألةً، فمن مسائل المسح على الخفين هاتان المسألتان؛ أولًا: الخفّ ينبغي أن يكون ساترًا للفرض، وهذا محل اتفاق بين العلماء؛ لأنه إذا لم يستر الفرض، فكيف يُمسح عليه؟ (٢).

قوله: (وَمِمَّنْ أَجَازَ ذَلِكَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ (٣)، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ) (٤).

هذا رأيُ كثيرٍ من العُلماء؛ لأنَّ المسحَ على الجوربين ثبت عنْ تسعةٍ من الصحابة، كما ذكر ذلك ابن المنذر في كتبه المعتبرة (٥)، إلى جانب الحديث الذي سيذكره المؤلف، وسيأتي أنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين والنعلين (٦)، ومن هؤلاء علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وعبد الله بن


(١) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ١٨١) حيث قال: "ومنها: طهارة عينه، إن لم تكن ضرورة بلا نزاع، فإن كان ثم ضرورة فيشترط طهارة عينه، على الصحيح من المذهب، فلا يصح المسح على جلد الكلب والخنزير والميتة قبل الدبغ في بلاد الثلوج إذا خشي سقوط أصابعه بخلعه ونحو ذلك، بل يتيمم للرجلين … وقيل: لا يشترط إباحته والحالة هذه. فيجزيه المسح عليه".
(٢) تقدم نقل أقوال أهل العلم في هذه المسألة.
(٣) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ١٨) حيث قال: "وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان الماء".
(٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١١٧) حيث قال: "إذا كانا صفيقين وبه قال النخعي، وابن جبير، والأعمش، وسفيان، وابن حي، وابن المبارك، وزفر، وإسحاق".
(٥) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١١٥) حيث قال: "اختلف أهل العلم في المسح على الجوربين؛ فقالت طائفة: يمسح على الجوربين، روي إباحة المسح عليهما عن تسعة من أصحاب النبي -عليه السلام-: علي، وعمار، وأبي مسعود، وأنس، وابن عمر، والبراء بن عازب، وبلال، وأبي أمامة، وسهل بن سعد".
(٦) سيأتي تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>