(٢) تقدم نقل أقوال أهل العلم في هذه المسألة. (٣) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ١٨) حيث قال: "وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان الماء". (٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١١٧) حيث قال: "إذا كانا صفيقين وبه قال النخعي، وابن جبير، والأعمش، وسفيان، وابن حي، وابن المبارك، وزفر، وإسحاق". (٥) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١١٥) حيث قال: "اختلف أهل العلم في المسح على الجوربين؛ فقالت طائفة: يمسح على الجوربين، روي إباحة المسح عليهما عن تسعة من أصحاب النبي -عليه السلام-: علي، وعمار، وأبي مسعود، وأنس، وابن عمر، والبراء بن عازب، وبلال، وأبي أمامة، وسهل بن سعد". (٦) سيأتي تخريجه.