للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْتَجَّ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ بِظَوَاهِرِ الآثَارِ الَّتِي نُقِلَ فِيهَا دُعَاؤُهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- في الصَّلَاة عَلَى الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُنْقَلْ فِيهَا أَنَّهُ قَرَأَ).

وَرَدتْ أحَاديثُ لم يَرِدْ فيها ذِكْرٌ للقرَاءة، ولذلك قال كَثيرٌ من العُلَمَاء والمُحَققين: إنَّ قراءةَ الفاتحة لَيْست واجبةً في صلاة الجنازة، ولكنها سُنَّة (١)، وإذا كانت سُنَّةً، فينبغي أن نحافظَ عليها.


= المعروفة. . . وإذا كبر الثالثة يستغفرون للميت ويشفعون وهذا؛ لأن صلاة الجنازة دعاء للميت والسنة في الدعاء أن يقدم الحمد. . . ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم تسليمتين".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٥٥٣ - ٥٥٦). حيث قال: " (وأركان الصلاة) على الجنازة خمسة: … (و) ثانيها: (أربع تكبيرات) كل تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة. . . (و) ثالثها (دعاء له) أي للميت (بينهن)؛ أي: التكبيرات (بما تيسر). . . (ودعاء بعد) التكلبيرة (الرابعة إن أحب)، وإن أحب لم يدع وسلم. . . ورابعها (تسليمة) واحدة يجهر بها الإمام بقدر التسميع. (وندب لغير الإمام إسرارها). . . ".
لمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٢ - ٢٥). حيث قال: "الرابع: قراءة الفاتحة بعد الأولى. . . الخامس: الصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد الثانية،. . . السادس: الدعاء للميت بعد الثالثة. . . ويقول في الرابعة، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح المنتهي" للبهوتي (١/ ٣٥٩ - ٣٦١). حيث قال: " (ثم يكبر) مصل (أربعًا. . . (يحرم بالتكبيرة الأولى). . . (ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة). . . (وفي) التكبيرة (الثانية يصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (ويدعو في) التكبيرة (الثالثة). . (بأحسن ما يحضره). . (ولا يدعو) بعد الرابعة لظاهر الخبر (ويسلم) تسليمة (واحدة عن يمينه). . . ".
(١) يُنظر: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (٢١/ ٢٨٦). حيث قال: "فالناس في قراءة الفاتحة فيها على أقوال: قيل: تكره. وقيل: تجب. والأشبه أنها مستحبة لا تكره ولا تجب فإنه ليس فيها قرآن غير الفاتحة فلو كانت الفاتحة واجبة فيها كما تجب في الصلاة التامة لشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة. ولأن الفاتحة نصفها ثناء على اللَّه ونصفها دعاء للمصلي نفسه لا دعاء للميت والواجب فيها الدعاء للميت وما كان تتمة كذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>