للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا ننسى عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ".

* قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَاخْتَلَفُوا فِي التَّسْلِيمِ مِنَ الجَنَازَةِ).

وَهَذه مَسْألةٌ أُخرى سيبدؤها المؤلف، وهي في نظري من كليات المسائل، ولذلك ذَكَرها في هذا المقام، هل يُقْتصر في التسليم من الجنازة على وَاحِدَةٍ، حيث يُسلِّم على يمينه تسليمةً واحدةً، أو أنه يفعل كما يفعل في الصلاة يُسلِّم تسليمَتين عن يمينه، ثم عن شماله؟ من العلماء من قال: يُسلم تسليمة واحدة، وهذا هو رأي جمهور العلماء، ويستدلون على ذلك بحديث أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى صلاة الجنازة، فَكبَّر أربعًا، وسلَّم تسليمةً واحدةً (١)، وهَذَا الحَديث مختلفٌ فيه، لكن بعد التحقيق نجد أنَّ سَندَه حسنٌ.

كذلك أيضًا نُقِلَ عن جمعِ غفير من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- أنهم كانوا يُسلِّمون تسليمةً واحدة (٢)، ولو سلَّم تسليمتين، فذلك أمرٌ جائزٌ، وليس فيه كراهة.

* قوله: (هَلْ هُوَ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ؟ فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ (٣)،


= الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك، لمحمد بن سويد الفهري، فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث، عن حبيب بن مسلمة، في الصلاة على الجنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة".
(١) أخرجه الدارقطني (٢/ ٤٣٢)، عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "صلى على جنازة فكبر عليها أربعًا، وسلم تسليمة واحدة"، وحسنه الألباني في "أحكام الجنائز" (ص: ١٢٨).
(٢) منهم أبو بكر، وعمر، وأنس. يُنظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٦٧)، عن الحسن، "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر، وعمر كانوأ يسلمون تسليمة واحدة"، وعن حميد، قال: "كان أنس، يسلم واحدة"، وعن سعيد بن مرزبان، قال: صليت خلف ابن أبي ليلى، فسلم واحدة ثم قال: "صليت خلف علي، فسلم واحدة".
(٣) وهو مذهب المالكية والحنابلة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>