للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَتْ طَائِفَة وَأَبُو حَنِيفَةَ: يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ (١)).

يَعْني: هو قال: "وَاحدٌ أو اثنَان" ردًّا على التسليم، هل التسليم واحد أو اثنان؟ ولو قال: "التسليمة"، لَقَال أيضًا: واحدة أو اثنتان.

* قوله: (وَاخْتَارَهُ المُزَنِيُّ (٢) مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ) (٣).


= يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٤١٣) حيث قال: " (قوله وتسليمة خفيفة)؛ أي: لكل من الإمام والمأموم فلا يرد المأموم على إمامه ولا على من على يساره خلافًا لابن حبيب القائل إنه يندب رده على الإمام إن سمعه وخلافًا لسماع ابن غانم من ندب رد المأموم على الإمام وعلى من على يساره".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" (٢/ ١١٦). حيث قال: " (ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه) نص عليه وقال: عن ستة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولقوله: "وتحليلها التسليم" وروى عطاء بن السائب "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سلم على الجنازة تسليمة" رواه الجوزجاني".
(١) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ١٩٧). حيث قال: "قوله: وهي أربع تكبيرات بثناء بعد الأولى وصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد الثانية ودعاء بعد الثالثة وتسليمتين بعد الرابعة".
(٢) يُنظر: "الأم" للشافعي (٨/ ١٣٣) (مختصر المزني). حيث قال: "ثم يسلم عن يمينه وشماله ويخفي القراءة والدعاء ويجهر بالسلام".
(٣) يُنظر: "المجموع" للنووي (٥/ ٢٤٠). حيث قال: "وللأصحاب طريقان (أحدهما) طريقة المصنف والعراقيين وبعض الخراسانيين أن التسليم هنا كالتسليم في سائر الصلوات فيكون فيه ثلاثة أقوال (أصحها) يستحب تسليمتان (والثاني) تسليمة (والثالث) إن قل الجمع أو صغر المسجد فيسلم وإلا فتسليمتان (والطريق الثاني) حكاه إمام الحرمين وجماعات من الخراسانيين أن هذا مرتب على سائر الصلوات إن قلنا هناك تسليمة فهنا أولى وإلا فقولان (أصحهما) تسليمتان وهذا الطريق أصح لأن الاقتصار على تسليمة واحدة هناك قول قديم وهنا هو نصه في الإملاء وهو من الكتب الجديدة".
ويُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٢/ ١٢ - ٢٢). حيث قال: " (الثالث) من الأركان (السلام) بعد التكبيرات وهو فيها (كغيرها) أي: كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده، ويؤخذ من ذلك عدم سن زيادة وبركاته، وهو كذلك خلافًا لمن قال: يسن ذلك وأنه يلتفت في السلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه وإن قال في المجموع إنه الأشهر".

<<  <  ج: ص:  >  >>