(٢) أخرجه أبو داود (٣١٩٣)، عن يحيى بن صبيح، قال: حدثني عمار، مولى الحارث بن نوفل، أنه شهد جنازة أم كلثوم، وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فقالوا: "هذه السنة"، وصححه الألباني في "أحكام الجنائز" (ص: ١٠٤). (٣) لمذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٢/ ٢١٩). حيث قال: " (وإن جمع) جاز، ثم إن شاء جعل الجنائز صفًا واحدًا وقام عند أفضلهم، وإن شاء (جعلها صفًا مما يلي القبلة) واحدًا خلف واحد (بحيث يكون صدر كل) جنازة (مما يلي الإمام) ليقوم بحذاء صدر الكل وإن جعلها درجا فحسن لحصول المقصود (وراعى الترتيب) المعهود خلفه حالة الحياة، فيقرب منه الأفضل فالأفضل الرجل مما يليه؛ فالصبي فالخنثى فالبالغة فالمراهقة؛ والصبي الحر يقدم على العبد، والعبد على المرأة؛ وأما ترتيبهم في قبر واحد لضرورة فبعكس هذا، فيجعل الأفضل مما يلي القبلة". =