للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ قَوْمٌ بِخِلَافِ هَذَا (١))

يَعْني: علَى العكس من ذلك.

* قوله: (أَيْ: النِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ، وَالرِّجَالُ مِمَّا يَلِي القِبْلَةَ)، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: أَنَّهُ يُصَلَّى على كُلٍّ عَلَى حِدَةٍ، الرِّجَالُ مُفْرِدُونَ، وَالنِّسَاءُ مُفْرِدَاتٌ (٢)، وَسَبَبُ الخِلَافِ: مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بِاعْتِبَارِ أَحْوَالِ


= ولمذهب المالكية، يُتظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٥٦٧). حيث قال: " (وفي الصلاة) عليه (يلي الإمام أفضل رجل) فالأفضل (فالطفل الحر فالعبد) كبير فصغير، (فالخصي) حر كبير فصغير فعبد كبير فصغير (فالمجبوب) كذلك (فالخنثى) كذلك (فالحرة) كبيرة فصغيرة (فالأمة) كذلك".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٤٩١ - ٤٩٢). حيث قال: " (ويجوز على الجنائز صلاة). . . لأن ابن عمر صلى على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة، ولخبر أبي داود بإسناد صحيح أن سعيد بن العاص صلى على قلد بن عمر بن الخطاب وأمه أم كلثوم بنت علي -رضي اللَّه عنهم- فجعله مما يليه وجعلها مما يلي القبلة وفي القوم نحو ثمانين من الصحابة فقالوا هذه السنة".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١١٢). حيث قال: " (ويقدم إلى الإمام من كل نوع أفضلهم) أي: أفضل أفراد ذلك النوع لأنه يستحق التقدم في الإمامة لفضيلته، فاستحق تقديم جنازته ويؤيد ذلك أنه "كان -صلى اللَّه عليه وسلم- يقدم في القبر من كان أكثر قرآنًا" فيقدم إلى الإمام الحر المكلف ثم العبد المكلف، ثم الصبي، ثم الخنثى ثم المرأة، نقله الجماعة كالمكتوبة (فإن تساووا) في الفضل (قدم أكبر) أي: أسن، لعموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كبر كبر" (فإن تساووا) في السن (فسابق) أي: يقدم لسبقه (فإن تساووا) في ذلك (فقرعة) فيقدم من تخرج له القرعة كالإمامة".
(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٤٢١). حيث قال: "وقالت طائفة: يجعل النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة، هذا قول الحسن، والقاسم، وسالم، وروي هذا القول عن مسلمة بن مخلد".
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبيد اللَّه بن عمر، عن سالم، والقاسم، قالا: "النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة".
(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٤٢١). حيث قال: "وفيه قول ثالث: وهو أن يصلى على المرأة على حدة، وعلى الرجل على حدة، فعل ذلك ابن مغفل، وقال: هذا لا شك فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>