للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالشَّافِعِيُّ (١) عَلَى أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ).

ولذلك، لم يَذْكر أحمد، وربما يتصور البعض أن هذا على خلاف عادته، واللَّه أعلم، لكن عدم ذكره لأحمد في محله؛ لأن أحمد يرى أن مَنْ فاته التكبير أو بعض التكبير وسلَّم، فإن صلاته تصح (٢).

* قوله: (إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَرَى أَنْ يَدْعُوَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ المَقْضِيِّ (٣)، وَمَالِكٌ (٤) وَالشَّافِعِيُّ (٥) يَرَيَانِ أَنْ يَقْضِيَهُ نَسَقًا).

وأيضًا على الرواية المعروفة عند الإمام أحمد، وهي المشهورة (٦) أن الإنسان يقضي ما فاته نسقًا على ما قاله الإمام مالك والشافعي في هذا.


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ١٤٥ - ١٤٦). حيث قال: " (وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها) وجوبًا في الواجب وندبًا في المندوب (وفي قول: لا تشترط الأذكار) فيأتي بها نسقًا لأن الجنازة ترفع حينئذ وجوابه. أنه يسن إبقاؤها حتى يتم المقتدون وأنه لا يضر رفعها والمشي بها قبل إحرام المصلي وبعده وإن حولت عن القبلة ما لم يزد ما بينهما على ثلثمائة ذراع، أو يحل بينهما حائل مضر في غير المسجد".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٢٠). حيث قال: " (فإذا سلم) المسبوق (ولم يقض) ما فاته (صح) ذلك".
(٣) تقدم قريبًا. ومذهبهم، أن المسبوق يقضي بعد سلام الإمام نسقًا، بلا دعاء إن خشي أن ترفع الجنازة.
(٤) تقدم قريبًا. ومذهبهم في الأشهر، أنه يقضي التكبيرات بأذكارها ما لم ترفع الجنازة، فإن رفعت قضى التكبير فقط.
(٥) تقدم قريبًا. ومذهبهم في الأشهر، قضاء التكبيرات بأذكارها.
(٦) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٢٠). " (ويقضي مسبوق ما فاته) قبل دخوله مع الإمام (على صفته). . (بعد سلام الإمام). . (فإن أدركه) المسبوق (في الدعاء تابعه فيه) أي: الدعاء (فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة) بعد التعوذ والبسملة (ثم كبر وصلى على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم كبر وسلم). . . (فإن خشي) المسبوق (رفعها) أي: الجنازة (تابع) أي: والى (بين التكبير من غير ذكر). . . (فإذا سلم) المسبوق (ولم يقض) ما فاته (صح) ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>