(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٢٠). حيث قال: " (فإذا سلم) المسبوق (ولم يقض) ما فاته (صح) ذلك". (٣) تقدم قريبًا. ومذهبهم، أن المسبوق يقضي بعد سلام الإمام نسقًا، بلا دعاء إن خشي أن ترفع الجنازة. (٤) تقدم قريبًا. ومذهبهم في الأشهر، أنه يقضي التكبيرات بأذكارها ما لم ترفع الجنازة، فإن رفعت قضى التكبير فقط. (٥) تقدم قريبًا. ومذهبهم في الأشهر، قضاء التكبيرات بأذكارها. (٦) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٢٠). " (ويقضي مسبوق ما فاته) قبل دخوله مع الإمام (على صفته). . (بعد سلام الإمام). . (فإن أدركه) المسبوق (في الدعاء تابعه فيه) أي: الدعاء (فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة) بعد التعوذ والبسملة (ثم كبر وصلى على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم كبر وسلم). . . (فإن خشي) المسبوق (رفعها) أي: الجنازة (تابع) أي: والى (بين التكبير من غير ذكر). . . (فإذا سلم) المسبوق (ولم يقض) ما فاته (صح) ذلك".