للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ (١). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَنْتَظِرُ حَتَّى يُكَبِّرَ الإِمَامُ وَحِينَئِذٍ يُكَبِّرُ (٢)، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ القَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ (٣)، وَالقِيَاسُ التَّكْبِيرُ قِيَاسًا عَلَى مَنْ دَخَلَ فِي المَفْرُوضَةِ).

فَالقيَاس فِي هذا المقام، هل يُكبِّر المأموم في أيِّ جُزْءٍ ليدرك الإمام فيه؛ كالحال بالنسبة للصَّلوات المفروضة؛ فإنك تدخل مع الإمام في أيِّ جزءٍ من أجزائه ولا تنتظر؛ فلو جئتَ والإمام ساجد لا تنتظر حتى يقوم الإمام، وإنما تدخل معه في الصلاة.

* قوله: (وَاتَّفَقَ مَالِكٌ (٤) وَأَبُو حَنِيفَةَ (٥). . . . . .


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٣/ ١٤٤ - ١٤٥). حيث قال: " (ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في) تكبيرة (غيرها)؛ أي: الأولى لأن ما أدركه أول صلاته فيراعي ترتيب نفسه. (ولو كبر الإمام أُخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة) ".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٣٦٤). حيث قال: "ويستحب إحرام مسبوق معه في أي حال صادفه، ولا ينتظر تكبيره كباقي الصلوات".
(٢) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٢/ ٢١٦). حيث قال: " (والمسبوق) ببعض التكبيرات لا يكبر في الحال بل (ينتظر) تكبير (الإمام ليكبر معه) للافتتاح لما مر أن كل تكبيرة كركعة".
(٣) يُنظر: "المدونة" للإمام مالك (١/ ٢٥٦ - ٢٥٧). حيث قال: "قال: وسألت مالكًا عن الرجل يأتي الجنازة وقد فاته الإمام ببعض التكبير أيكبر حين يدخل أم ينتظر حتى يفرغ الإمام فيكبر؟ قال: بل ينتظر حتى يمْرغ الإمام، ويدخل بتكبيرة الإمام يقضي ما فاته إذا فرغ الإمام".
(٤) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٤١٣). حيث قال: " (ودعا) بعد سلام إمامه بعد كل تكبيرة (إن تركت وإلا) تترك بأن رفعت بفور (والى) بين التكبير ولا يدعو لئلا تصير صلاة على غائب".
(٥) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (١/ ٢٤٢). حيث قال: "ثم المسبوق يقضي ما فاته نسقا بغير دعاء؛ لأنه لو قضاه بدعاء ترتفع الجنازة فتبطل الصلاة؛ لأنها لا تجوز بلا حضور ميت، ولو رفعت قطع التكبير إذا وضعت على الأعناق، وعن محمد إن كانت إلى الأرض أقرب يأتي بالتكبير، وقيل: لا يقطع حتى تتباعد".

<<  <  ج: ص:  >  >>