للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويركع، وهذه مسألة فيه تفصيل بين العلماء؛ هل يكبر تكبيرة الإحرام ثم يُكبِّر تكبيرةَ الرُّكوع فيلحق بالإمام؟ ولو كَبَّر تكبيرة الركوع هل تُجْزئ؟ الصحيح: لا؛ لأن تكبيرةَ الإحرام ركن، وتكبيرة الركوع واجبة عند بعض العلماء، وسُنَّة عند بعضهم، فينبغي للإنسان أن يكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يركع، أو يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع ويركع، وهذا هو الذي ينبغي أن يفعله، وما عدا ذلك فلا (١).

* قوله: (وَإِنْ قَضَى فَهَلْ يَدْعُو بَيْنَ التَّكْبِيرِ أَمْ لَا؟).

بَعْضهم يرَى عدم القضاء - وَذكرت لكم هذه الرواية في مذهب أحمد (٢)، وَأَكْثَر العلَماء على أنه يقضي (٣)؛ لأنه لو لم يقضِ ما فاته، لم تصحَّ صلاته؛ لأن صلاة الجنازة تقوم على أربع تكبيرات، وهذه قد اختلت ونقصت، وإذا كان ما يفوت الإنسان في صلاته يقضيه كما أخبر بذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في قوله: "إذا أتيتم الصَّلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فَصلُّوا، وما فاتكم فأتموا" (٤)، وهذه صلاة، فينبغي أن يأتي الإنسان بما فاته فيها، ولا ينبغي أن يُفرِّط.

* قوله: (فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُكَبِّرُ أَوَّلَ دُخُولِهِ (٥)، وَهُوَ


(١) تقدم مفصلًا، عند قول المصنف: "اختلفوا: هل من شرط هذا الداخل أن يكبر تكبيرتين تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع أو يجزيه تكبيرة الركوع؟ ".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣٦٩). حيث قال: "مسألة: قال: ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا، فإن سلم مع الإمام ولم يقض، فلا بأس. وجملة ذلك أن المسبوق بتكبير الصلاة في الجنازة يسن له قضاء ما فاته منها".
(٣) سيأتي بيانه.
(٤) أخرجه البخاري (٩٠٨)، بلفظ: "إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".
(٥) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٤١٣). حيث قال: " (وصبر المسبوق) وجوبًا إذا جاء وقد فرغ الإمام ومأمومه من التكبير واشتغلوا بالدعاء (للتكبير) أي إلى أن يكبر، ولا يكبر حال اشتغالهم بالدعاء، فإن كبر صحت ولا يعتد بها عند الأكثر، فإن أدركهم في التكبير كبر معهم (ودعا) بعد سلام إمامه بعد كل تكبيرة (إن تركت وإلا) تترك بأن رفعت بفور (والى) بين التكبير ولا يدعو لئلا تصير صلاة على غائب".

<<  <  ج: ص:  >  >>