(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣٦٩). حيث قال: "مسألة: قال: ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا، فإن سلم مع الإمام ولم يقض، فلا بأس. وجملة ذلك أن المسبوق بتكبير الصلاة في الجنازة يسن له قضاء ما فاته منها". (٣) سيأتي بيانه. (٤) أخرجه البخاري (٩٠٨)، بلفظ: "إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا". (٥) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٤١٣). حيث قال: " (وصبر المسبوق) وجوبًا إذا جاء وقد فرغ الإمام ومأمومه من التكبير واشتغلوا بالدعاء (للتكبير) أي إلى أن يكبر، ولا يكبر حال اشتغالهم بالدعاء، فإن كبر صحت ولا يعتد بها عند الأكثر، فإن أدركهم في التكبير كبر معهم (ودعا) بعد سلام إمامه بعد كل تكبيرة (إن تركت وإلا) تترك بأن رفعت بفور (والى) بين التكبير ولا يدعو لئلا تصير صلاة على غائب".