للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلي على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقَدْ أدرَك مع الإمام الثالثة والرابعة، وهذه فيها خلافٌ بين العلماء.

ولا خلاف بين العلماء في أنَّ من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة، فأتى به متتابعًا، ولو لم يذكر دعاءً، فإن صلاة الجنازة صحيحة، لكنهم يختلفون في حالة واحدة: فيمن أدرك بعض التكبيرات مع الإمام، فَأدَّاها معه، وَسَلَّم مع الإمام، بمعنى أنه لم يَأْتِ بجميع التكبيرات، هل تَصحُّ صلاته أو لا؟ فعند الحنابلة: تَصحُّ في روايةٍ مشهورةٍ في المذهب. . وَفِي المَذَاهب الأخرى: لا تَصحُّ؛ لأنَّ صلَاة الجنازة لم تَكْمُل في هذا المَقَام (١).

وَقَدْ أَشَرْتُ إلَى ذلك بإِيجَازٍ، لكنه أوفَى مما ذكَره المؤلف، وأكثر استقصاءً، إذن لو أتى الإنسان والإمام قد سبقه في بعض أجزاء صلاة الجنازة، هل يدخل معه أو ينتظر حتى يُكبِّر؟

إن قلنا: يدخل معه، قِسنا ذلك على بقية الصلوات، وإن قلنا: لا، فإنه ينتظر. . هذه ناحية.

النَّاحية الأخرى: ما فَاتَه من تَكْبيراتٍ، هل يأتي به متتابعًا، فيقول: اللَّه أكبر، ثم يقول: اللَّه أكبر مثلًا؟ إن قلنا كذلك هل يلزمه أن يأتي بما فيهما من ذِكْرٍ؟ أو بما فيها إن كانت ثلاثةً من ذِكْرٍ أو لا؟ هذه كلُّها اختلف فيها العلماء (٢).

* قوله: (مِنْهَا: هَلْ يَدْخُلُ بِتَكْبِيرٍ أَمْ لَا؟ وَمِنْهَا: هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ أَمْ لَا؟).

بمَعْنى أنَّه وَجد الإمام قد كبَّر فسبق، هل يُكبر ويلحقه كما يفعل في الصلاة المفروضة؟ لأنه لَوْ جاء والإمام قد ركع، فإنه يُكبِّر تكبيرة الإحرام


(١) سيأتي مفصلًا.
(٢) سيأتي مفصلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>