(٢) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٣٥). حيث قال: "وأجمعوا على جواز الصلاة على كل من مات من أهل القبلة، وإن أذنب أي ذنب كان، ولا يحجب الاستغفار ولا الدعاء عن أحد من المسلمين من أهل الكبائر غير المبتدعين الملحدين". (٣) والمنافق ظاهر النفاق كافر، ويُنظر: "تفسير ابن كثير" (٤/ ١٩٢ - ١٩٣). حيث قال: "أمر اللَّه تعالى رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبرأ من المنافقين، وألا يصلي على أحد منهم إذا مات، وألا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له؛ لأنهم كفروا باللَّه ورسوله، وماتوا عليه. وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه". ولمذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ١٩٣). حيث قال: " (قوله وشرطها إسلام الميت وطهارته) فلا تصح على الكافر للآية {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: ٨٤] ". ومذهب المالكية، يُنظر: "أحكام القرآن" للقرطبي. حيث قال: "السابعة - لما قال تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} قال علماؤنا: هذا نص في الامتناع من الصلاة على الكفار". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٢). حيث قال: " (وتحرم) الصلاة (على الكافر) حربيًا كان أو ذميًّا لقوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: ٨٤] ". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١١٨). حيث قال: "مع ما تقدم (إسلام ميت) لأن الصلاة عليه شفاعة والكافر ليس من أهلها ولا يستجاب فيه دعاء قال تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: ٨٤] ".