لمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٢٣). حيث قال: " (ولا يسن للإمام الأعظم. . . الصلاة على غال وهو من كتم غنيمة أو بعضها). . . و (قاتل نفسه عمدًا) لما روى مسلم عن جابر بن سمرة أن "رجلًا قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه". . . . فامتنع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الصلاة على الغال وقاتل نفسه وهو الإمام وأمر غيره بالصلاة عليهما وألحق به من ساواه في ذلك لأن ما ثبت في حقه ثبت في حق غيره، ما لم يقم على اختصاصه به دليل. . . (ولو صلى) الإمام الأعظم أو قاضيه (عليهما) أي: على الغال وقاتل نفسه عمدًا (فلا بأس كبقية الناس) لأن امتناعه من ذلك ردع وزجر، لا لتحريمه (وإن ترك أئمة الدين الذين يقتدى بهم الصلاة على قاتل نفسه، زجرًا لغيره فهذ أحق) ". ويُنظر: "شرح النووي علي صحيح مسلم" (٧/ ٤٧ - ٤٨) حيث قال: "قال القاضي عياض: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنى". (١) تقدم قريبًا. (٢) تقدم قريبًا. (٣) تقدم قريبًا.