للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَهْلِ البَغْيِ وَالبِدَعِ (١)، وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي الصَّلَاةِ. . .).

أمَّا أهل الكبائر، فأكثر العلماء على صحة الصلاة عليهم، وأبو حنيفة يستثني من أولئك المحاربين الذين يخرجون على المؤمنين، وكذلك البغاة؛ لأنهم تَشبَّهوا بأهل دار الحرب (٢)، وَالإمَامُ مَالِكٌ استثنى من ذلك مَنْ أُقِيمَ عليه الحَدُّ؛ أي: حد القتل، كالزَّانِي الثيِّب إذا قتل حدًّا (٣).

قَالَ: (أَمَّا فِي أَهْلِ البِدَع، فَلِاخْتِلَافِهِمْ فِي تَكْفِيرِهِمْ بِبِدَعِهِمْ، فَمَنْ كَفَّرَهُمْ بِالتَّأْوِيلِ البَعِيدِ، لَمْ يُجِزِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ، وَمَنْ لَمْ يُكَفِّرْهُمْ إِذْ كَانَ الكُفْرُ عِنْدَهُ إِنَّمَا هُوَ تَكْذِيبُ الرَّسُولِ لَا تَأْوِيلُ أَقْوَالِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ جَائِزَةٌ).

والمُؤلِّف هنا يُشير إلى مسألة: هل هناك فرق بين مَنْ يقع في الكفر


= واجبة على كل مسلم برًا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر" رواه البيهقي، وقال: هو أصح ما في الباب إلا أن فيه إرسالًا والمرسل حجة إذا اعتضد بأحد أمور: منها قول أكثر أهل العلم وهو موجود هنا".
لمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٢٣). حيث قال: " (ولا يسن للإمام الأعظم. . . الصلاة على غال وهو من كتم غنيمة أو بعضها). . . و (قاتل نفسه عمدًا) لما روى مسلم عن جابر بن سمرة أن "رجلًا قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه". . . . فامتنع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الصلاة على الغال وقاتل نفسه وهو الإمام وأمر غيره بالصلاة عليهما وألحق به من ساواه في ذلك لأن ما ثبت في حقه ثبت في حق غيره، ما لم يقم على اختصاصه به دليل. . . (ولو صلى) الإمام الأعظم أو قاضيه (عليهما) أي: على الغال وقاتل نفسه عمدًا (فلا بأس كبقية الناس) لأن امتناعه من ذلك ردع وزجر، لا لتحريمه (وإن ترك أئمة الدين الذين يقتدى بهم الصلاة على قاتل نفسه، زجرًا لغيره فهذ أحق) ".
ويُنظر: "شرح النووي علي صحيح مسلم" (٧/ ٤٧ - ٤٨) حيث قال: "قال القاضي عياض: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنى".
(١) تقدم قريبًا.
(٢) تقدم قريبًا.
(٣) تقدم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>