ويُنظر "المغني" لابن قدامة (٢/ ٤١٦). حيث قال: "قال أحمد: لا أشهد الجهمية ولا الرافضة، ويشهده من شاء، قد ترك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة على أقل من هذا؛ الدين، والغلول، وقاتل نفسه. وقال: لا يصلى على الرافضي. وقال أبو بكر بن عياش: لا أصلي على رافضي، ولا حروري. وقال الفريابي: من شتم أبا بكر فهو كافر، لا يصلى عليه. قيل له: فكيف نصنع به، وهو يقول: لا إله إلا اللَّه؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. وقال أحمد: أهل البدع لا يعادون إن مرضوا، ولا تشهد جنائزهم إن ماتوا، وهذا قول مالك. قال ابن عبد البر: وسائر العلماء يصلون على أهل البدع والخوارج وغيرهم". (٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٤٠٨). حيث قال: "واختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه فكان الحسن، والنخعي، وقتادة يرون الصلاة عليه، وقال الأوزاعي: لا يصلى عليه، وذكر أن عمر بن عبد العزيز لم يصل عليه". (٣) وهم الجمهور، لمذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٢/ ٢١١). حيث قال: " (من قتل نفسه) ولو (عمدا يغسل ويصلى عليه) به يفتى وإن كان أعظم وزرًا من قاتل غيره". لمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للدردير (١/ ٤٢٤). حيث قال: " (و) كره (صلاة فاضل) بعلم أو عمل أو إمامة (على بدعي) ردعا لمن هو مثله (أو مظهر كبيرة) كزنا وشرب خمر إن لم يخف عليهم الضيعة (و) كره صلاة (الإمام) وأهل الفضل (على من حده القتل) إما (بحد) كمحارب وتارك صلاة وزان محصن (أو قود) كقاتل مكافئ زجرًا لأمثالهم (ولو تولاه) أي القتل (الناس دونه) أي دون الإمام". لمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٥٢). حيث قال: " (وقاتل نفسه) حكمه (كغيره في) وجوب (الغسل) له (والصلاة) عليه لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصلاة =