للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفى روايةٍ: "السِّقْط يصلى عليه" (١).

* قوله: (وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)؛ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ (٣)).

لَكن مَذْهب الحنفيَّة فيه تفصيل، فلو أنه وُلِدَ ميتًا، لا يُصلَّى عليه (٤).

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ).

وهذا هو مذهب الحنابلة، ونص عليه الإمام أحمد (٥).


(١) أخرجه أبو داود (٣١٨٠)، عن المغيرة بن شعبة، وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها، وأمامها، وعن يمينها، وعن يسارها قريبًا منها، والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة". وصححه الألباني في "المشكاة" (١٦٦٧).
(٢) لمذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦). حيث قال: " (والسقط). . . (إن استهل) أي صاح (أو بكى ككبير). . . (وإلا). . . (فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج) أو تحرك (صلي عليه في الأظهر). . . (وإن لم تظهر) أمارة الحياة (ولم يبلغ أربعة أشهر). . . (لم يصل عليه) قطعًا لعدم الأمارة (وكذا إن بلغها). . . (في الأظهر) لعدم ظهور حياته فيجب غسله وتكفينه ودفنه. . . واعلم أن للسقط أحوالًا حاصلها أنه إن لم يظهر فيه خلق آدمي لا يجب فيه شيء، نعم يسن ستره بخرقة ودفنه، وإن ظهر فيه خلقة ولم تظهر فيه أمارة الحياة وجب فيه ما سوى الصلاة، أما هي فممتنعة كما مر فإن ظهر فيه أمارة الحياة فكالكبير".
(٣) لمذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٢٠٣). حيث قال: " (قوله، ومن استهل صلي عليه وإلا لا). . . وفي الشرع أن يكون منه ما يدل على حياته من رفع صوت أو حركة عضو، ولو أن يطرف بعينه وذكر المصنف أن حكمه الصلاة عليه ويلزمه أن يغسل وأن يرث ويورث وأن يسمى، وإن لم يبق بعده حيًّا لإكرامه،. . . ".
(٤) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٣٠٢). حيث قال: "فاتفقت الروايات على أنه لا يصلى على من ولد ميتًا، والخلاف في الغسل".
(٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٠١). حيث قال: " (وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر) أي: لأربعة أشهر فأكثر (غسل وصلي عليه) نص عليه في رواية حرب وصالح لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة" رواه أحمد وأبو داود ورواه النسائي والترمذي وصححه ولفظهما: "والطفل يصلى عليه" واحتج به أحمد ولأنه نسمة نفخ فيها الروح. (ولو لم يستهل) أي: يصوت عند الولادة".

<<  <  ج: ص:  >  >>