للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَرُوِيَ فِيهِ: "أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ لَيْلَةً" (١)، وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الأَطْفَالِ المَسْبِيِّينَ).

وقد انتقَل المؤلِّف إلى نوع آخر من الأطفال، ويقصد بـ (المسبيِّين): الكفار؛ أي: الذين إذا وقعت معركة بين المؤمنين وبين الكافرين، وَنَصر اللَّه فيها المؤمنين، فَسَبوا عددًا من الكافريق، وربما سَبَوا بعض أبناء الكافرين، فهذا الطفل الذي يسبى من قِبَلِ المؤمنين، هل يصلى عليه؛ لأنه سينتقل إلى دار المؤمنين، أو أن هناك تفصيلًا في المسألة؟

فيقول العلماء: إن سبي وحده، فإنه يُصلَّى عليه، على الرأي الصحيح، وإن سبي مع أحد أبويه أو معهما، فهو يأخُذ حكمهما.

* قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةِ البَصْرِيِّينَ عَنْهُ أَنَّ الطِّفْلَ مِنْ أَوْلَادِ الحَرْبِيِّينَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَعْقِلَ الإِسْلَامَ، سَوَاءٌ سُبِيَ مَعَ وَالِدَيْهِ أَوْ لَمْ يُسْبَ مَعَهُمَا، وَأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ أَبَوَيْهِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ الأَبُ، فَهُوَ تَابعٌ لَهُ دُونَ الأُمِّ (٢)، وَوَافَقَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى هَذَا إِلَّا أَنَّهُ إِنْ أَسْلَمَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ، فَهُوَ


(١) أخرجه أبو داود (٣١٨٨)، عن وائل بن داود، قال: سمعت البهي، قال: "لما مات إبراهيم ابن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المقاعد"، قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني، قيل له: حدثكم ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن عطاء، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة".
وأخرجه أيضًا في "المراسيل" (ص: ٣٠٩)، وتقدم تعليق الألباني، على أحاديث الصلاة على ابنه عليه السلام.
(٢) يُنظر: "المدونة" للإمام مالك (١/ ٢٥٥). حيث قال: "قال: وسألت مالكًا عن المسلمين يصيبون السبي من العدو فيبايعون، فيشتري الرجل منهم الصبي ونيته أن يدخله الإسلام وهو صغير فيموت، أترى أن يصلي عليه قال: لا إلا أن يكون قد دخل في الإسلام، وقال غيره: هو معن بن عيسى يصلي عليه. قلت لابن القاسم: أرأيت من نزل بهم أهل الشرك بساحلنا فباعوهم منا وهم صبيان. فماتوا قبل أن يتكلموا بالإسلام بعدما اشتريناهم، هل تحفظ من مالك فيه شيئًا؟ قال: نعم، لا يصلى عليهم حتى يجيبوا إلى الإسلام". =

<<  <  ج: ص:  >  >>