للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِنْدَهُ تَابِعٌ لِمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمَا (١)، لَا لِلْأَبِ وَحْدَهُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ).

وهو أيضًا عند أحمد، وعنده زيادة: "أنه لو سبي وحده، فإنه يصلى عليه" (٢).

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُصَلَّى عَلَى الأَطْفَالِ المَسْبِيِّينَ، وَحُكْمُهُمْ حُكْمُ مَنْ سَبَاهُمْ (٣)).

ومذهب الحنفية فيه تفصيلٌ.

* قوله: (وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِذَا مَلَكَهُمُ المُسْلِمُونَ، صُلِّيَ عَلَيْهِمْ،


= ويُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٤٢٦ - ٤٢٧). حيث قال: " (ولا) يغسل (محكوم بكفره) أي يحرم (وإن صغيرًا) مميزًا (ارتد) لأن ردته معتبرة كإسلامه وإن كان يؤخر قتله لبلوغه إن لم يتب (أو نوى به سابيه). . . (الإسلام) وهذا في الكتابي ولو غير مميز وما يأتي في الردة من أنه يحكم بإسلامه تبعًا لإسلام سابيه فهو في المجوس (إلا أن يسلم) الكتابي المميز بالفعل فيغسل (كأن أسلم) من غير سبي (ونفر من أبويه) إلينا بل ولو مات بدار الحرب فإنه يغسل ويصلى عليه (وإن اختلطوا) أي المحكوم بكفرهم مع مسلمين غير شهداء (غسلوا) جميعًا (وكفنوا وميز المسلم بالنية في الصلاة) ودفنوا في مقابر المسلمين".
(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٦٠٦ - ٦٠٧). حيث قال: " (ويحكم) أيضًا (بإسلام الصبي بجهتين). . . (إحداهما). . . (الولادة، فإذا كان أحد أبويه مسلمًا وقت العلوق فهو). . . (مسلم) بإجماع وتغليبًا للإسلام. . . (الثانية إذا سبى مسلم طفلًا) أو مجنونًا (تبع السابي) له (في الإسلام) فيحكم بإسلامه ظاهرًا وباطنًا (إن لم يكن معه أحد أبويه)؛ لأنه له عليه ولاية وليس معه من هو أقرب إليه منه فتبعه كالأب".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٤١٦ - ٤١٧). حيث قال: "ولا يصلى على أطفال المشركين؛ لأن لهم حكم آبائهم، إلا من حكمنا بإسلامه، مثل أن يسلم أحد أبويه، أو يموت، أو يسبى منفردًا من أبويه، أو من أحدهما، فإنه يصلى عليه".
(٣) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٢/ ٢٢٨ - ٢٣٠). حيث قال: " (كصبي سبي مع أحد أبويه) لا يصلى عليه لأنه تبع له أي في أحكام الدنيا لا العقبى، لما مر أنهم خدم أهل الجنة. (ولو سبي بدونه) فهو مسلم تبعًا للدار أو للسبي (أو به فأسلم هو أو) أسلم (الصبي وهو عاقل) أي ابن سبع سنين (صلي عليه) لصيرورته مسلمًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>