للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك هم المالكية (١).

* قوله: (وَتَأَوَّلُوا النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ أَنَّهُ القُعُودُ عَلَيْهَا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ) (٢).

الجلوس على القبر ليس كفرًا، وليست معصية كبيرة، لكنه مكروه، وفسَّره العلماء بأنه إهانة لأخيك المسلم الميِّت، لكن ينبغي أن يُعلمَ أنَّ الرسول لا ينهانا عن أمر سواء كان محرَّمًا أو مكروهًا إلا وفي تركه خير لنا، ولا يأمرنا بفعل أمرٍ إلا وفيه خير لنا، فلنحاول قدر استطاعتنا أن نعمل ما أمرنا به، وأرشدنا إليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

* قوله: (وَالآثَارُ الوَارِدَةُ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ: مِنْهَا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ تَجْصِيصِ القُبُورِ).

هذا حديث جابر هو الذي في مسلم (٣)، والمؤلف جاء بلفظ آخر.

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهانا أن نُجصِّصَ القبر؛ لأن تجصيص القبر زينةٌ له، وفيه إبرازٌ وإظهارٌ له، وقد نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رفع القبور، وأن نجلس عليها، ونهانا أن نبني عليها، أو أن نقيم عليها القباب، أو أن نزخرفها،


= بجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر مسلم". رواه مسلم".
(١) يُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٢/ ٢٥٣)؛ حيث قال: "الجلوس على القبر جائز عندنا. قال المازري في "شرح التلقين": السؤال الثالث هل يجلس على القبر؟ (والجواب) أن يقال عندنا: الجلوس على القبر جائز، وكره الشافعي أن يجلس عليه، أو يطأه، أو يتكئ عليه. . . ونحن نتأول النهي على أنه عن الجلوس لقضاء الحاجة كذلك قال ابن حبيب: فسره مالك قال: ولا بأس بالمشي على القبر إذا عفا فأما وهو مسنم والطريق دونه فلا أحب ذلك؛ لأن في ذلك تكسير تسنيمه وإباحته طريقًا. انتهى".
(٢) وهم المالكية قد تقدم نقل قولهم بالتفصيل.
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>