(٢) أخرجه مسلم (١٧١٨/ ١٨). (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٣/ ٢٥٩)؛ حيث قال: "وكره أبو حنيفة أن يبنى على القبر أو يوطأ عليه، أو يجلس عليه، أو ينام عليه، أو يقضى عليه حاجة الإنسان من بول أو غائط، أو يعلم بعلامة، أو يصلى إليه، أو يصلى بين القبور". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ٤٠ - ٤١)؛ حيث قال: " (ولا يجلس على القبر) المحترم ولا يتكأ عليه ولا يستند إليه (ولا يوطأ) عليه إلا لضرورة كألا يصل إلى ميته. . . إلا بوطئه لصحة النهي عن ذلك، والمشهور في ذلك الكراهة وهو المجزوم به في "الروضة" وأصلها. وأما ما رواه مسلم عن أبي هريرة -رضي اللَّه تعالى عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر" ففسر فيه الجلوس بالحدث وهو حرام بالإجماع. . . والمعتمد الكراهة. وأما غير المحترم كقبر حربي ومرتد وزنديق فلا يكره ذلك، وإذا مضت مدة يتيقن أنه لم يبق من الميت في القبر شيء فلا بأس بالانتفاع به". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ١٤٠)؛ حيث قال: " (و) يكره (الجلوس) عليه لما روى أبو مرثد الغنوي: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها". رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لأن =